تغيرا بالنجاسة، وإن كان تغيرا بالنجسوأحدهما غير الآخر، والمقتضي لرفع الطهارة إنما هو الأول دون (1) الثاني. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استعملالنجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة، وإن لميكن علم أنه نجس نظر فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة، وإنكان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة، وأما غسلالثوب فلا بد من إعادته على كل حال، وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيهفاستعمله، وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، ذكر ذلك في موضعين منه (2). وكذا قال في النهاية في باب المياه ولميفرق في ذلك بين الوضوء والغسل بالماء النجس وبين غسل الثوب منه (3). وقال في باب تطهير الثياب: لو صلى في ثوبفيه نجاسة مع العلم بذلك وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان علم بحصولالنجاسة في الثوب فلم يزله ونسي ثم صلى في الثوب ثم ذكر بعد ذلك وجبعليه إعادة الصلاة، وإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى، ثم علم أنهكان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة (4). فأطلق هاهنا عدم الإعادة ولم يخصصه بخروجالوقت، وكذا ذكر هذه العبارة الثانية في الكتاب المذكور فيباب السهو (5). وقال علي بن بابويه في الماء المتغير منالبئر بالنجاسة: فإن توضأت منه، أو (1) في حاشية النسخة المطبوعة " لا الثاني ". (2) المبسوط: ج 1، ص 13 هذا هو الموضع الأول.وأما الثاني فراجع ص 38. (3) النهاية: ص 8. (4) النهاية: ص 52. (5) النهاية: ص 94.