مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«257»

لأنا نقول: إنه عليه السلام في المقدمةالأولى نفى النقض عن غير الحدث.

وفي الثانية: حكم بأن النوم حدث.

فنقول: كل واحد من الأحداث فيه جهتااشتراك وامتياز، وما به

الاشتراك وهو مطلق الحدث مغاير لما بهالامتياز وهو خصوصية كل واحد من

الأحداث، ولا شك في أن تلك الخصوصيات ليستأحداثا، وإلا لكان ما به

الاشتراك داخلا فيما به الامتياز، وذلكيوجب التسلسل، وإذا انتفت الحدثية

عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض،وإنما يستند النقض إلى المشترك

الموجود في النوم على ما حكم به فيالمقدمة الثانية، ووجود العلة يستلزموجود

المعلول فيثبت النقض بالنوم (1) وهوالمراد. هذا خلاصة ما أفدناه في هذا الحديث

في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معانيالأخبار (2).

والحديث الأول الذي رواه ابن بابويه:ضعيف. فإن سماعة واقفي، ومع

ذلك فلم يسنده إلى إمام، ويحتمل التأويلأيضا بأن يكون النوم غير غالب على

العقل. وكذا الحديث الثاني: مع المنع منصحة سنده.

مسألة: مس القبل والدبر باطنا أو ظاهرا منالمحرم أو المحلل لا ينقض

الوضوء ولا يوجبه، ذهب إليه أكثر علمائناكالشيخين رحمهما الله (3)، وابن أبي

عقيل (4)، وأتباعهم.

وقال ابن الجنيد: إن من مس ما انضم عليهالثقبان نقض وضوءه، ومس

(1) ق، م: في النوم.

(2) الظاهر أن هذا غلط والصحيح: في تحريرمعاني الأخبار فاسم الكتاب: استقصاءالاعتبار في تحرير

معاني الأخبار وذكر العلامة " قدس سره " فيخلاصته: ص 46 بأنه كتاب لم يعمل مثله.

(3) أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 26،والشيخ المفيد في المقنعة: ص 38 حيث يعد

الأحداث الموجبة للطهارة التي هي عشرة.يقول: " وليس يوجب شئ من الأحداث سوى

ما ذكره على حال من الأحوال ".

(4) لم نعثر عليه.

/ 514