عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجلالمرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء (1). وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوؤه،وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطعالصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (2). والجواب: الطعن في السند سلمناه، لكنهمحمول على الاستحباب، لأن ما ذكرناه من الأحاديث تدل على نفيالوجوب، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين. مسألة: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليهأكثر علمائنا. وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع (3)،ولذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء(4). لنا: الأصل عدم الوجوب. وما رواه زرارة في الصحيح: عن الباقر عليهالسلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (5). وفي الصحيح: عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس (6). احتج ابن الجنيد: بما رواه أبو بصير عن أبيعبد الله عليه السلام قال: إذا قبل (1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22، ح 56. (2) وسائل الشيعة: ج 1، ص 193، ح 10 باب 9 منأبواب نواقض الوضوء. (3) ق، م 2: الجماع. (4) لم نعثر عليه. (5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 21 - 22، ح 54. (6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22 - 23، ح 58.