مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«259»

عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجلالمرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد

الوضوء (1).

وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه السلام قال: سئل عن رجل

يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوؤه،وإن مس باطن إحليله فعليه أن

يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطعالصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن

فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (2).

والجواب: الطعن في السند سلمناه، لكنهمحمول على الاستحباب، لأن

ما ذكرناه من الأحاديث تدل على نفيالوجوب، فلو لم يحمل الأمر هنا على

الاستحباب لزم الجمع بين الضدين.

مسألة: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليهأكثر علمائنا.

وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع (3)،ولذة في المحرم نقض الطهارة،

والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء(4).

لنا: الأصل عدم الوجوب.

وما رواه زرارة في الصحيح: عن الباقر عليهالسلام قال: ليس في القبلة،

ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (5).

وفي الصحيح: عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القبلة

تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس (6).

احتج ابن الجنيد: بما رواه أبو بصير عن أبيعبد الله عليه السلام قال: إذا قبل

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22، ح 56.

(2) وسائل الشيعة: ج 1، ص 193، ح 10 باب 9 منأبواب نواقض الوضوء.

(3) ق، م 2: الجماع.

(4) لم نعثر عليه.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 21 - 22، ح 54.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 22 - 23، ح 58.

/ 514