مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«272»

لنا: إن الأصل عدم الوجوب.

احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن حفص بنالبختري، عن أبي عبد الله

عليه السلام في الرجل يبول قال: ينترهثلاثا، ثم إن سال حتى بلغ الساق فلا

يبالي (1).

وفي الحسن عن ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفرعليه السلام: رجل بال

ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلىطرف ذكره ثلاث عصرات،

وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس منالبول، لكنه من

الحبائل (2) (3). والأمر يدل على الوجوب.

والجواب: المنع فإن الظاهر بين الأصحابالاستحباب.

مسألة: حد سلار الاستنجاء بأن يصر الموضع(4)، وخالفه ابن إدريس (5)،

وهو الحق.

لنا: قوله عليه السلام: وقد سئل: هلللاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى

ما ثمت (6)، ولأن ما ذكره سلار يختلفباختلاف المياه من لزوجتها وخشونتها

فلا يصر مع اللزج، وقد يصر قبل التطهير معالخشن، فالمعتبر النقاء.

مسألة: قال الشيخان (7)، وسلار (8)، وابنا (9)بابويه: أقل ما يجزي من الماء في

(1) الإستبصار: ج 1، ص 48 - 49، ح 136.

(2) الحبائل: عروق ظهر الإنسان، وحبالالذكر: عروقه. هامش الإستبصار: ج 1 ص 49.

(3) الإستبصار: ج 1، ص 49، ح 137.

(4) لم نعثر على قوله في المراسم، ولعله سهومن قلمه الشريف.

(5) السرائر: ج 1، ص 97.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 28 - 29، ح 75.

(7) أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 17،والشيخ المفيد في المقنعة: ص 42.

(8) المراسم في الفقه الإمامي: ص 33.

(9) في حاشية النسخة المطبوعة، ن: " ابن ".

/ 514