مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«274»

الفصل الثالث

في كيفية الوضوء

مسألة: أجمع علماؤنا على وجوب النية فيالوضوء، واختلفوا في كيفيتها بعد

اتفاقهم على وجوب قصد الفعل والقربة.

فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: كيفيتهاأن ينوي رفع الحدث أو استباحة

فعل من الأفعال لا يصح فعله (1) إلابالطهارة مثل الصلاة والطواف (2)، وهو

اختيار ابن إدريس (3).

والذي يلوح من كلام السيد المرتضى وجوبنية استباحة الصلاة (4).

وقال الشيخ في النهاية: إذا نوى بالطهارةالقربة جاز له أن يدخل بها في

الفرائض والنوافل (5).

وقال أبو الصلاح: حقيقة النية العزم عليهبصفاته المشروعة لرفع الحدث

واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفهسبحانه وموضعها في ابتدائه فإن أخل

بها المتوضئ أو بشئ من صفاتها فوضوؤه باطل(6).

والحق عندي: اختياره في المبسوط (7). لناعلى الاكتفاء برفع الحدث: قوله

عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (8).وإنما لكل امرئ ما نوى (9).

(1) م 2: فعلها، كما في المصدر.

(2) المبسوط: ج 1، ص 19.

(3) السرائر: ج 1، ص 98.

(4) المسائل الناصريات في ضمن الجوامعالفقهية: ص 219 المسألة 24.

(5) النهاية: ص 15 مع اختلاف بسير وتقديموتأخير.

(6) الكافي في الفقه: ص 133 نقلا بالمعنى.

(7) أي بأن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعلمن الأفعال التي لا يصح فعلها إلابالطهارة.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 83، ح 218، وعوالياللئالي: ج 2، ص 11، ح 19 و 20.

(9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 83، ح 218، وعوالياللئالي: ج 2، ص 11، ح 19 و 20.

/ 514