مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«299»

الفصل الرابع

في بقايا (1) أحكام الوضوء

مسألة: اتفق علماؤنا على وجوب الموالاة،واختلفوا في تفسيرها على معنيين

أحدهما: أنها المتابعة، والثاني اعتبارالجفاف.

والذي اختاره الشيخان (2) وجوب المتابعةبحيث يغسل يده اليمنى عقيب

الفراغ من غسل وجهه، ويغسل يده اليسرىعقيب الفراغ من يده اليمنى،

ويمسح برأسه عقيب الفراغ من يده اليسرى،ويمسح برجليه عقيب مسح رأسه،

فإن أخر بعض الأفعال لغير عذر أثم، ثم إنجف السابق استأنف الوضوء،

وإلا أتم وإن كان لعذر أو لانقطاع ماء جازثم يجب الإتمام إن بقيت الرطوبة

والاستئناف إن جف.

وقال علي بن بابويه: وتابع بينه فإن فرغتمن بعض وضوئك وانقطع بك

الماء من قبل أن تتمه وأتيت بالماء فأتمموضوءك إذا كان ما غسلته رطبا،

وإن كان قد جف فأعد الوضوء، وإن جف بعضوضوءك قبل أن يتم الوضوء

من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي،جف وضوءك أو لم يجف (3).

وقال أبو الصلاح كما قال الشيخ: فإنه قالالموالاة واجبة، وهي أن

يصل توضئه الأعضاء بعضها ببعض، فإن جعلبينها مهلة حتى جف الأول

بطل الوضوء (4).

وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية:الموالاة عندنا واجبة بين

(1) ق: بقية.

(2) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 15،والشيخ المفيد في المقنعة: ص 49.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 35. نقلا عنرسالة أبيه (رحمه الله).

(4) الكافي في الفقه: ص 133.

/ 514