مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«301»

وما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللهعليه (السلام؟) قال: اتبع وضوءك بعضه

بعضا (1) والمفهوم من المتابعة فعل كل واحدعقيب الآخر.

ولأن ما ذكرناه أحوط فإن اليقين يحصل معهبخلاف ما ذكره ابن إدريس.

ولأنه عليه السلام حيث بين الوضوء وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله

الصلاة إلا به " (2) إن وقع مع قيد الموالاةوجبت وإلا وجب تركها.

احتج المخالف بأن الأمر بالغسل ورد مطلقاوالأصل براءة الذمة

من المبادرة لما ثبت أن الأمر لا يقتضيالفور.

والجواب: قد بينا وجوب المتابعة.

مسألة: المشهور بين علمائنا تحريمالتولية في الطهارة، ولو وضأه (3) غيره معالمكنة لم

يرتفع حدثه، ويجوز مع الضرورة، ويكرهالاستعانة.

وقال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشركالإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه

أو يعينه عليه (4).

لنا: " قوله تعالى: " فاغسلوا " (5) وهو يقتضيوجوب صدور الفعل عنه، وقبوله

الفعل من الغير لا يستلزم الصدور عنه،فإنه إن لم يقتض المنافاة فلا أقل من

عدم الاستلزام فيبقى في عهدة الأمر،ولأنه مع التولية لا يحصل يقين ارتفاع

الحدث وزوال المانع من الدخول في الصلاة،فيستصحب المنع إلى أن يحصل

المزيل قطعا.

مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لايجوز الابتداء بالاستنشاق قبل

المضمضة (6).

وقال ابن حمزة: يستحب الابتداء بالمضمضة(7).

(1) وسائل الشيعة: ج 1، ص 314، باب 33 من أبوابالوضوء.

(2) وسائل الشيعة: ج 1، ص 308، باب 31 من أبوابالوضوء.

(3) ق، م 1: وضاء.(4) لم نعثر عليه.

(5) المائدة: 6.

(6) المبسوط: ج 1، ص 20.

(7) الوسيلة في نيل الفضيلة: ص 52.

/ 514