وقال السيد المرتضى رحمه الله: إنه مستحبونقله الشيخ عنه في الخلاف (1). والأقوى: الأول. لنا: ما رواه الشيخ عنسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وغسل من غسل ميتا واجب (2). وعن يونس، عن بعض رجاله عن الصادق عليهالسلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا. منها: الفرض ثلاث، فقلت:جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، وغسلالإحرام (3). وتأول الشيخ: قوله: " وغسل الإحرام " بمعنىأن ثوابه ثواب غسل الفريضة (4). وفي الحسن، عن حريز، عن الصادق عليهالسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسلعليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه،إنما يمس الثياب (5). وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليهالسلام قال: يغتسل الذي غسل الميت (6). وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال قلت:لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم. قلت:فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت:والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ (1) الخلاف: ج 1، ص 222، المسألة 193. (2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 104، ح 270. (3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 105، ح 271 مع اختلافيسير في بعض الألفاظ. (4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 105. (5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 108، ح 283. (6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 108، ح 284.