مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«340»

وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء معالغسل سواء كان فرضا أو

نفلا (1)، وهو اختيار ابن الجنيد (2).

والحق الأول. لنا: قوله تعالى: " يا أيهاالذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة

فاغسلوا وجوهكم " (3) أمر مريد القيامللصلاة مطلقا بالوضوء وهو عام فيمن

اغتسل وغيره، خرج الجنب بقوله تعالى: " حتىتغتسلوا " (4)، وبقوله تعالى:

" وإن كنتم جنبا فاطهروا " (5) فإنه يفهم منهأن الأمر الأول لغيره وبالإجماع فيبقى

الباقي على عمومه، وما رواه ابن أبي عميرفي الصحيح عن رجل، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسلالجنابة (6).

وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال: إذا أردت أن

تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل (7).

وفي الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كل

غسل وضوء إلا الجنابة (8).

ولأنه قبل الغسل ممنوع من الدخول فيالصلاة فكذا بعده عملا

بالاستصحاب.

احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح،عن محمد بن مسلم، عن الباقر

(1) الظاهر أن ما أفاده " قدس سره " ليس بصحيحلأن السيد " قدس سره " يذهب إلى وجوب الوضوءفي

غير الأغسال الواجبة. راجع جمل العلموالعمل في ضمن رسائل السيد المرتضىالمجموعة الثالثة:

ص 24 وإليك نصه " ويستبيح بالغسل الواجبالصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غيرالأغسال

الواجبة ". نعم عدم وجوب الوضوء مع الغسلسواء كان فرضا أو نفلا هو للشيخ " قدس سره "في

المبسوط: ج 1، ص 30.

(2) لم نعثر عليه.

(3) المائدة: 6.

(4) النساء: 43.

(5) المائدة: 6.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 139، ح 391.

(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 142، ح 401.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 143، ح 403.

/ 514