مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«347»

لنا: عموم الإذن بقوله تعالى: " فائتواحرثكم أنى شئتم " (1) السالم عن

معارضة النهي المختص في القبل في قولهتعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " (2)

أي في موضع الحيض، وما رواه الشيخ عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا،

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضتالمرأة فليأتها زوجها حيث شاء

ما اتقى موضع الدم (3).

وعن عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما

لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ماعدا القبل بعينه (4).

وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي المرأة فيما

دون الفرج، وهي حائض قال: لا بأس إذا اجتنبذلك الموضع (5).

احتج المرتضى بقوله تعالى: " ولا تقربوهنحتى يطهرن " (6)، وبقوله

تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " أي فيزمن (7) الحيض، وبما رواه عبيد الله

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام فيالحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال:

تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج سرتها ثمله ما فوق الإزار (8).

وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: قال:سئل عن الحائض ما يحل

لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلىالركبتين، وتخرج ساقيها، وله ما فوق

الإزار (9).

والجواب عن الآية: أن حقيقة القرب ليستمرادة بالإجماع فيحمل على

المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل،لأن غيره نادر.

(1) البقرة: 223.

(2) البقرة: 222.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 436.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 437.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 438.

(6) البقرة: 222.

(7) ق، م 2: وقت.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 439.

(9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154 - 155، ح 440.

/ 514