لنا: عموم الإذن بقوله تعالى: " فائتواحرثكم أنى شئتم " (1) السالم عن معارضة النهي المختص في القبل في قولهتعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " (2) أي في موضع الحيض، وما رواه الشيخ عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضتالمرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (3). وعن عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ماعدا القبل بعينه (4). وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج، وهي حائض قال: لا بأس إذا اجتنبذلك الموضع (5). احتج المرتضى بقوله تعالى: " ولا تقربوهنحتى يطهرن " (6)، وبقوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " أي فيزمن (7) الحيض، وبما رواه عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام فيالحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج سرتها ثمله ما فوق الإزار (8). وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: قال:سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلىالركبتين، وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار (9). والجواب عن الآية: أن حقيقة القرب ليستمرادة بالإجماع فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل،لأن غيره نادر. (1) البقرة: 223. (2) البقرة: 222. (3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 436. (4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 437. (5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 438. (6) البقرة: 222. (7) ق، م 2: وقت. (8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154، ح 439. (9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 154 - 155، ح 440.