مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«352»

وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليهالسلام قال: سألته عن

الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها قبل أنتغتسل؟ قال: لا بأس

وبعد الغسل أحب إلي (1).

مسألة: المشهور أنه يستحب للحائض أن تتوضأفي وقت كل صلاة

وتجلس في مصلاها فتذكر الله بقدر زمانصلاتها، وقال علي بن

بابويه يجب (2) وقال المفيد تجلس ناحية منمصلاها (3).

لنا على الاستحباب: أنه فعل طاعة، والأصلعدم الوجوب فثبت ما ادعيناه،

وما رواه الشيخ في الحسن، عن زيد الشحام،قال: سمعت أبا عبد الله عليه

السلام بقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عندوقت كل صلاة، ثم تستقبل

القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانتتصلي (4).

والمفهوم من لفظ " ينبغي ": الاستحباب.

احتج المخالف: بما رواه زرارة في الحسن،عن الباقر عليه السلام قال: إذا

كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة،وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت

كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللهعز وجل وتسبحه وتكبره وتهلله

وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها (5).

ولفظة " على " تدل على الوجوب.

والجواب: المنع فإن المندوب يصدق عليه أنهعلى الإنسان، أو تقول الحكم

عليه سواء كان بواجب أو ندب.

مسألة: لو كرر الوطئ في الحيض عمدا عالماقال الشيخ في المبسوط: لا نص

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 167، ح 481.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 50.

(3) المقنعة: ص 55.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 159، ح 455.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 159، ح 456.

/ 514