مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«354»

عليها القرآن أو اسم (1) الله تعالى (2).

لنا: قوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون "(3) وقد تقدم البحث في ذلك.

مسألة: أجمع علماؤنا على أن أقل الحيضثلاثة أيام، وأكثره عشرة،

واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أميكفي كونها في جملة العشرة؟ للشيخ

رحمه الله قولان: أحدهما أنه يشترط ذهبإليه في الجمل (4)، وقواه في

المبسوط (5)، وهو اختيار ابن بابويه (6) وابنالجنيد (7)، وابن حمزة (8)، وابن

إدريس (9)، والظاهر من كلام أبي الصلاح (10).

وقال في النهاية: بعدم الاشتراط (11) وهواختيار ابن البراج (12).

لنا: إن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين فلايسقط التكليف بها إلا مع تيقن

السبب، ولا يقين بثبوته هنا، ولأن تقديرالحيض أمر شرعي غير معقول فيقف

على مورد الشرع ولم يثبت في المتفرقالتقدير الشرعي.

احتج الشيخ بما رواه يونس، عن بعض رجاله،عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأةأول ما تحيض ربما كانت كثيرة

الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلماكبرت نقصت حتى ترجع إلى

ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيامارتفع حيضها فلا يكون أقل من ثلاثة

أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضهاتركت الصلاة فإن استمر بها الدم

ثلاثة أيام فهي حائض، فإن انقطع الدم بعدما رأته يوما أو يومين اغتسلت

(1) م 2، ن: أسماء.

(2) لم نعثر عليه.

(3) الواقعة: 79.

(4) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص163.

(5) المبسوط: ج 1، ص 42.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 50.(7) لم نعثرعليه.

(8) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 56.

(9) السرائر: ج 1، ص 145.

(10) الكافي في الفقه: ص 128.

(11) النهاية: ص 26.

(12) المهذب: ج 1، ص 34.

/ 514