مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«359»

إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهروالعصر فإن طهرت في آخر وقت

العصر صلت العصر (1).

ولأنها أدركت ركعة من الظهر فيجب فعلهاكالعصر.

قال الشيخ عقيب الأخبار التي أوردها:والذي أعول عليه في الجمع بينها

إن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أنيمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب

عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرتبعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب

عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاءالظهر إذا كان طهرها إلى مغيب

الشمس (2).

مسألة: قال الشيخ رحمه الله: المبتدأةتترك الصلاة والصوم إذا رأت الدم

يوما أو يومين كذات العادة (3).

وقال السيد المرتضى: لا تترك الصلاةوالصوم حتى يمضي ثلاثة أيام (4)،

وهو اختيار أبي الصلاح (5)، وابن إدريس (6).

والوجه عندي: الأول وهو الذي اخترناه فيكتاب منتهى المطلب (7)،

واخترنا في التحرير (8) الثاني. لنا: مارواه معاوية بن عمار، في الصحيح قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: أن دمالاستحاضة والحيض ليس يخرجان من

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 390، ح 1201.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 391.

(3) المبسوط: ج 1، ص 66.

(4) المسائل الناصريات في ضمن الجوامعالفقهية: ص 226، المسألة 59.

(5) الكافي في الفقه: ص 128.

(6) السرائر: ج 1، ص 149.

(7) منتهى المطلب: ج 1، ص 98، سطر 29.

(8) تحرير الأحكام: ص 13 - 14.

/ 514