بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرةتوضأت (1). مسألة: إذا أجمع للمرأة عادة وتمييز للشيخقولان، أحدهما: الرجوع إلى العادة ذكره في الجمل (2). والثاني: الرجوع إلى التمييز ذكره فيالنهاية (3)، وبه قال في المبسوط (4)، والخلاف (5) إلا أنه قال: فيهما فإن قلنابالرجوع إلى العادة كان قويا. وبالعادة قال المرتضى (6)، والمفيد (7) وابنالجنيد (8). وقال أبو الصلاح: ذات العادة المستقرة فيالحيض، والطهر كل دم تراه في زمان الحيض فهو حيض وإن كان رقيقا، وكل دمتراه في أيام طهرها فهو استحاضة، وإن كان غليظا حارا فإن كانتعادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادةوأكثرها حيض، وفي الطهر دم استحاضة وإن كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفةفي الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة، وما تراهبعدها فإن كان غليظا حارا فهي حائض وإن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلىأن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض (9). والأقوى عندي الأول. لنا: حديث يونس عن غيرواحد عن الصادق عليه (1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 380، 1180. (2) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص164. (3) النهاية: 24. (4) المبسوط: ج 1، ص 48 - 49. (5) الخلاف: ج 1، ص 241 - 242، المسألة: 210. (6) لم نعثر عليه. ولكن راجع المعتبر: ج 1، ص212 نقلا عن السيد. (7) المقنعة: لم نعثر على قوله فيه ولكنراجع المعتبر: ج 1، ص 212 نقلا عن المفيد. (8) لم نعثر عليه. (9) الكافي في الفقه: ص 128.