مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«405»

قتل فحكمه حكم الشهداء (1).

وقال ابن الجنيد: الشهيد من وجد به أثر فعلمن عدوه الذي كان به

خروج نفسه ظلما، ومن لم يوجد به أثر ذلكعمل به كما يعمل بالأموات (2).

احتج الشيخ بأن ظاهر الحال (3) أنه شهيد،لأن القتل يحصل بما له أثر

وبما ليس له أثر فالحكم بظاهر الحال.

احتج ابن الجنيد، بأن اسم القتل هو العلةفي الشهادة ولم يثبت القتل لجواز

استناد موته إلى غير القتل فلا يثبت (4)المعلول.

مسألة: إذا وجد بعض الميت فإن كان الصدرفحكمه حكم الميت، يغسل،

ويكفن، ويحنط، ويصلى عليه، ويدفن، وإنكان غيره فإن كان فيه عظم

غسل وكفن ودفن من غير صلاة، وإن لم يكن فيهعظم لف في خرقة، ودفن من

غير غسل ولا صلاة. هذا هو المشهور بينعلمائنا.

وقال ابن الجنيد: ولا يصلى على عضو الميت،والقتيل إلا أن يكون عضوا

تاما بعظامه، أو يكون عظما مفردا (5)،ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد

كما يغسل بدنه ولم يفصل إلى الصدر وغيره(6).

وقال علي بن بابويه: فإن كان الميت أكيلالسبع فاغسل ما بقي منه، فإن

لم يبق منه إلا عظام جمعتها، وغسلتها،وصليت عليها، ودفنتها (7).

لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عنأخيه موسى عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يأكله السبع، والطيرفيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟

قال: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن.فإذا كان الميت نصفين صلي على

(1) ق، م 1: الشهيد.

(2) لم نعثر عليه.

(3) في المطبوع، م 1: بأن الظاهر.

(4) في المطبوع، م 2: فلا يثبت به.

(5) في حاشية النسخة المطبوعة " منفردا ".

(6) لم نعثر عليه.

(7) لم نعثر عليه. ولكن راجع المقنع: ص 19.

/ 514