كيف يصنع؟ قال: يتيمم، ويصلي وإذا أصابماء غسله وأعاد الصلاة (1). والجواب: المنع من صحة السند فإن طريقهضعيف. مسألة: قال المفيد رحمه الله: المتيمم إذادخل في الصلاة وأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء كان عليهأن يتطهر بالماء ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلىاستدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة، فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أنيستأنف الصلاة من أولها ولم يجزئه ما تقدم منها (2). وقال الشيخ رحمه الله: إن أحدث في الصلاةحدثا ينقض الطهارة ناسيا، وجب عليه الطهارة والبناء على ما انتهىإليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة، أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثهمتعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة (3). وقال ابن أبي عقيل: من تيمم ثم أحدث فأصابماء خرج فتوضأ ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاهابالتيمم ما لم يتكلم أو يتحول عن القبلة (4). ومنع ابن إدريس من ذلك وأوجب الإعادة سواءكان حدثه عمدا أو سهوا (5). وهو الأقوى عندي. لنا: إن صحة الصلاةمشروطة بدوام الطهارة، وقد زال الشرط فيزول المشروط. ولأن الإجماع، واقع على أن ناقض الطهارةمبطل للصلاة. ولأن الصلاة لو فعلت بطهارة مائية انتقضتبالحدث فكذا الترابية لأنها (1) وسائل الشيعة: ج 2، ص 1067 - 1068، ح 4245، وفيه "يغسله ". (2) المقنعة: ص 61. (3) النهاية: ص 48. (4) لا يوجد لدينا كتابه. (5) السرائر: ج 1، ص 142.