مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«466»

وعن العظاية تقع في اللبن، قال: يحرماللبن، وقال: إن فيها السم (1).

وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن الفأرة، والوزغة، تقع في البئر قال:ينزح منها ثلاث دلاء (2).

ولولا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزحبالموت فإن بالموت إنما يقتضي

التنجيس في محل له نفس سائلة لا مطلقا.

والجواب: هذه الأخبار معارضة بمثلها معأنها محمولة على الاستحباب.

وبما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يفسد

الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (3).

ومثله رواه حفص بن غياث، عن الصادق عليهالسلام (4).

مسألة: حكم الشيخ رحمه الله بنجاسةالمسوخ، قال في الخلاف في كتاب

البيوع: يحرم بيع القرد لأنه مسخ نجس (5)،وكذا سلار (6)، وابن حمزة (7).

والأقرب عندي الطهارة. لنا: رواية الفضلأبي العباس، وقد تقدمت في

المسألة الأولى (8).

وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللهعليه السلام في الحديث

الطويل، وقال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذروإذا علمت فقد قذر، وما

لم تعلم فليس عليك (9).

ولأن الفيل أحد أنواع المسوخ، ولو كانتنجسة لكان عظمه نجسا كعظم

الكلب والتالي باطل لما رواه عبد الحميدبن سعد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 284 - 285، ح 832.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 238، ح 688.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231، ح 668.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231، ح 669.

(5) الخلاف: ج 3، مسألة 305.

(6) المراسم في الفقه الإمامي: ص 170.

(7) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 248.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646.

(9) وسائل الشيعة: ج 2، ص 1054، ح 4193.

/ 514