مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«473»

نجسا (1) وهو يتناول عظمه وشعره لأنهماداخلان في مسماه.

احتج السيد المرتضى بأنهما لا تحلهماالحياة فلا يحكم بنجاستهما كشعر الميتة

وعظمها من الطاهرات (2).

والجواب: بالفرق فإن المقتضي للتنجيس فيالكلب ذاته، وفي الميتة صفة

الموت، وهي غير حاصلة فيما لا تحلهالحياة.

مسألة: قسم الشيخ رحمه الله في المبسوط (3)والجمل النجاسة إلى دم وغير دم،

ثم قال: والدم على ثلاثة أقسام أحدها: يجبإزالة قليله وكثيره وهو دم الحيض

والاستحاضة والنفاس.

والثاني: لا يجب إزالة قليله وكثيره وهيخمسة أجناس: دم البق،

والبراغيث، والسمك، والجراح اللازمة،والقروح الدامية (5).

وظاهر هذا التقسيم يعطي حكمه بنجاسة دمالسمك، والبق، والبراغيث.

وقال سلار: النجاسة (6) على ثلاثة أضربأحدها: تجب إزالة قليله

وكثيره (7) ومنها: ما تجب إزالة كثيرة دونقليله، ومنها: ما لا تجب إزالة قليله

ولا كثيره، وهو دم السمك، والبراغيث،والقروح إذا شق إزالته يقف

سيلانه (8).

وهذا التقسيم في الحكم بالتنجيس أقوى منالأول.

وقال ابن الجنيد: الدماء كلها ينجس الثوببحلولها فيه، وأغلظها نجاسة

(1) في رواية أبي العباس، راجع تهذيبالأحكام: ج 1، ص 225، ح 646.

(2) المسائل الناصريات في ضمن الجوامعالفقهية: ص 218، المسألة 19.

(3) المبسوط: ج 1، ص 35.

(4) ف، ق: وهي.

(5) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص170 - 171.

(6) ن، ق: والنجاسات.

(7) عبارة " وهي دم الحيض والنفاسوالاستحاضة " موجودة في المطبوع.

(8) المراسم في الفقه الإمامي: ص 55.

/ 514