مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«500»

علق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصلبالمرة الواحدة.

قال: وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أنيكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل

فلا بأس (1).

والتقريب ما تقدم هنا.

احتج الشيخ رحمه الله على وجوب السبع فيالخمر بما تقدم في حديث

عمار (2).

وعلى وجوبها لموت الجرذ: بما رواه عمار،عن الصادق عليه السلام قال: اغسل

الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات(3).

واحتج على ما ذكره في الخلاف من وجوبالثلاث بطريقة الاحتياط إذ

مع غسله ثلاث مرات يحصل الإجماع علىطهارته، وبما رواه عمار الساباطي،

عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الكوزوالاناء يكون قذرا كيف يغسل؟

وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات يصب فيه ماءفيحرك فيه، ثم يفرغ منه ثم

يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ، ثميصب فيه ماء آخر، ثم يفرغ وقد

طهر، قال: وسألته عن الإبريق فيه خمرأيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل

فلا بأس، وقال: في قدح أو إناء يشرب فيهالخمر قال: يغسله (4) ثلاث مرات وسئل

أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيهحتى يدلكه ويغسله ثلاث مرات (5).

ولأن المرة الواحدة غير مزيلة غالبا فلابد من الزائد فيجب العدد فإن لم

يكن معينا لزم تكليف ما لا يطاق فتعينتالثلاث.

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 283، ح 830.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 284، ح 832.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 284، ح 832.

(4) في المطبوع: يغسل.

(5) الخلاف: ج 1، ص 182 - 183، ذيل مسألة 138 منكتاب الطهارة.

/ 514