مسألة: لو جامع أمته المحرمة بإذنه وهومحل
قال الشيخ (رحمه الله): يلزمه بدنة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (3).وكان والدي (4) (رحمه الله) يوجب على الموسربدنة أو بقرة أو شاة، وعلى المعسر شاة أو صيام، وهو الوجه، لما رواهإسحاق بن عمار في الصحيح قال:قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرنيعن رجل محل وقع على أمة محرمة، قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أخبرنيعنهما، فقال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت:أجبني فيهما، قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذيأمرها بالإحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرهابالإحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دمشاة أو صيام (5).(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 323 ح 1111، وسائلالشيعة: ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 268.(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 324 ح 1112، وسائلالشيعة: ب 12 من أبواب الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 268.(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 494 - 495.(4) لم نعثر على كتابه.(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 320 ح 1102، وسائلالشيعة: ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263.