مسألة: لو جامع أمته المحرمة بإذنه وهومحل - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«156»

بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه،ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لأهلبلاده فيحرم منه ويعتمر (1).

وفي الصحيح عن بريد ابن معاوية العجليقال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشيأهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنه لفساد عمرته، وعليهأن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (2).

مسألة: لو جامع أمته المحرمة بإذنه وهومحل

قال الشيخ (رحمه الله): يلزمه بدنة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (3).

وكان والدي (4) (رحمه الله) يوجب على الموسربدنة أو بقرة أو شاة، وعلى المعسر شاة أو صيام، وهو الوجه، لما رواهإسحاق بن عمار في الصحيح قال:

قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرنيعن رجل محل وقع على أمة محرمة، قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أخبرنيعنهما، فقال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت:أجبني فيهما، قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذيأمرها بالإحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرهابالإحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دمشاة أو صيام (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 323 ح 1111، وسائلالشيعة: ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 268.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 324 ح 1112، وسائلالشيعة: ب 12 من أبواب الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 268.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 494 - 495.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 320 ح 1102، وسائلالشيعة: ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263.

/ 464