مسألة: قال الشيخ: إذا طاف من طواف النساءشيئا بعد قضاء مناسكه
ثم جامع فإن كان قد طاف منه أكثر من النصفبنى عليه بعد الغسل ولم يلزمه الكفارة، وإن كان أقل من النصف كان عليهالكفارة وإعادة الطواف (3).وقال ابن إدريس: أما اعتبار النصف في صحةالطواف والبناء عليه فصحيح، وأما سقوط الكفارة ففيه نظر، لأنالإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة، وهذاجامع قبل طواف النساء، فالاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة (4).والشيخ (رحمه الله) عول في ذلك على روايةحمران ابن أعين، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليهطواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدرهفخرج إلى منزله فنقض ثم غشي(1) السرائر: ج 1 ص 580.(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 153 ح 505، وسائلالشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529.(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 496.(4) السرائر: ج 1 ص 552.