مسألة: قال الشيخ: إذا طاف من طواف النساءشيئا بعد قضاء مناسكه - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«160»

إذا فعل ذلك عامدا (1). والأقرب عندي قولالمفيد.

لنا: ما رواه عبد الله بن مسكان في الموثققال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستةأشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل أو واقع النساء أنه إنماطاف ستة أشواط، فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (2).

وقول ابن إدريس هذا إنما يتم في سعيالعمرة، لأنه في سعى الحج تجب الكفارة مطلقا، لأنه لم يطف للنساء، وفيهنظر، لأنا لو فرضنا أنه قدم طواف النساء لعذر لحقه هذا الحكم أيضا.

مسألة: قال الشيخ: إذا طاف من طواف النساءشيئا بعد قضاء مناسكه

ثم جامع فإن كان قد طاف منه أكثر من النصفبنى عليه بعد الغسل ولم يلزمه الكفارة، وإن كان أقل من النصف كان عليهالكفارة وإعادة الطواف (3).

وقال ابن إدريس: أما اعتبار النصف في صحةالطواف والبناء عليه فصحيح، وأما سقوط الكفارة ففيه نظر، لأنالإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة، وهذاجامع قبل طواف النساء، فالاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة (4).

والشيخ (رحمه الله) عول في ذلك على روايةحمران ابن أعين، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليهطواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدرهفخرج إلى منزله فنقض ثم غشي

(1) السرائر: ج 1 ص 580.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 153 ح 505، وسائلالشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 496.

(4) السرائر: ج 1 ص 552.

/ 464