النظر الثالث في باقي المحظورات - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«165»

النكاح.

النظر الثالث

في باقي المحظورات

مسألة: قال الشيخان: في تقليم كل ظفر مد منطعام،

فإن قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، وكذا في أظفاررجليه، فإن قلم أظفار يديه ورجليه فدمان إن تعدد المجلس، وإن اتحد فدم واحد(1)، وكذا قال السيد المرتضى (2)، والصدوق (3)، وابن البراج (4)، وسلار (5)،وابن إدريس (6).

وقال ابن أبي عقيل (7): من انكسر ظفره وهومحرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

وقال ابن الجنيد (8): من قص ظفرا كان عليه مدأو قيمته، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير منيد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديهورجليه كان عليه ليديه ورجليه دم.

وقال أبو الإصلاح: في قص ظفر كف من طعام،وفي أظفار إحدى يديه

(1) المقنعة: ص 434، النهاية ونكتها: ج 1 ص 498.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريفالمرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.

(3) المقنع: ص 74 - 75.(4) المهذب: ج 1 ص 224.

(5) المراسم: ص 120.

(6) السرائر: ج 1 ص 553.

(7) لم نعثر على كتابه.

(8) لم نعثر على كتابه.

/ 464