النظر الثالث
في باقي المحظورات
مسألة: قال الشيخان: في تقليم كل ظفر مد منطعام،
فإن قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، وكذا في أظفاررجليه، فإن قلم أظفار يديه ورجليه فدمان إن تعدد المجلس، وإن اتحد فدم واحد(1)، وكذا قال السيد المرتضى (2)، والصدوق (3)، وابن البراج (4)، وسلار (5)،وابن إدريس (6).وقال ابن أبي عقيل (7): من انكسر ظفره وهومحرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.وقال ابن الجنيد (8): من قص ظفرا كان عليه مدأو قيمته، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير منيد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديهورجليه كان عليه ليديه ورجليه دم.وقال أبو الإصلاح: في قص ظفر كف من طعام،وفي أظفار إحدى يديه(1) المقنعة: ص 434، النهاية ونكتها: ج 1 ص 498.(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريفالمرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.(3) المقنع: ص 74 - 75.(4) المهذب: ج 1 ص 224.(5) المراسم: ص 120.(6) السرائر: ج 1 ص 553.(7) لم نعثر على كتابه.(8) لم نعثر على كتابه.