مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«218»

وقال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): لودخل يوم التروية مكة طاف وسعى وقصر وأحل ثم عقد الإحرام للحج، فإنلم يلحق مكة إلا ليلة عرفة جاز له أن يفعل ذلك أيضا، فإن دخلها يوم عرفةجاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتتهالعمرة وكانت حجته مفردة. هذا إذا علم أنه يلحق عرفات، فإن غلب على ظنهأنه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحل، بل يقيم على إحرامه ويجعل حجته مفردة.

وروى ابن الجنيد، عن جميل بن دراج، عنالصادق (عليه السلام) قال:

المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يومعرفة (3).

ثم قال ابن الجنيد (4): المتمتع إذا أدركعمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق بالناسبها نهارا أو ليلا فقد صحت له المتعة والحج.

وقال علي بن بابويه (5): في الحائض إذا طهرتيوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها، وإن طهرت بعدالزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة.

وقال ابنه في المقنع: فإن قدم المتمتع يومالتروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل، فإن قدم ليلة عرفة فليس له أنيجعلها متعة، بل يجعلها حجة مفردة، فإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيتوبالصفا والمروة حتى كان ليلة

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 516 - 517.

(2) المبسوط: ج 1 ص 364.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 171 ح 569، وسائلالشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 15 ج 8 ص 213.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) لم نعثر على رسالته.

/ 464