مسألة: الوقوف بالمشعر ركن، - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«238»

للمخالف الذي يعتقد المقلد له أنه مخطئ؟!وهل هذا إلا جهالة منه واجتراء على الشيخ (رحمه الله).

مسألة: الوقوف بالمشعر ركن،

فمن تركهمتعمدا بطل حجه.

وقال ابن الجنيد (1): تجب عليه بدنة.

لنا: إنه لم يأت بالمأمور به على وجههفيبقى في عهدة التكليف.

ولأنه إن كان فوات عرفة مبطلا للحج كانفوات المشعر مبطلا، والمقدم حق فالتالي مثله.

بيان الشرطية: إن الوقوف بالمشعر أوكد منالوقوف بعرفة فيكون تركه أولى بالإبطال، ويدل على كونه أوكد وجهان:

أحدهما: إنه ثبت بنص القرآن، لقوله تعالى:" فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام " (2)،والذكر به يستلزم الكون فيه، وعرفة إنما وجبت بالسنة.

الثاني: ما رواه ابن فضال، عن بعضأصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الوقوف بالمشعر فريضة،والوقوف بعرفة سنة (3).

وأما صدق المقدم فلما رواه أبو بصير، عنالصادق (عليه السلام) أن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: أصحاب الأراكلا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك - (4).

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) البقرة: 198.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 278 ح 977، وسائلالشيعة: ب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 14 ج 10 ص 26.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 287 ح 975، وسائلالشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 11 ج 10 ص 12.

/ 464