مسألة: الوقوف بالمشعر ركن،
فمن تركهمتعمدا بطل حجه.وقال ابن الجنيد (1): تجب عليه بدنة.لنا: إنه لم يأت بالمأمور به على وجههفيبقى في عهدة التكليف.ولأنه إن كان فوات عرفة مبطلا للحج كانفوات المشعر مبطلا، والمقدم حق فالتالي مثله.بيان الشرطية: إن الوقوف بالمشعر أوكد منالوقوف بعرفة فيكون تركه أولى بالإبطال، ويدل على كونه أوكد وجهان:أحدهما: إنه ثبت بنص القرآن، لقوله تعالى:" فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام " (2)،والذكر به يستلزم الكون فيه، وعرفة إنما وجبت بالسنة.الثاني: ما رواه ابن فضال، عن بعضأصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الوقوف بالمشعر فريضة،والوقوف بعرفة سنة (3).وأما صدق المقدم فلما رواه أبو بصير، عنالصادق (عليه السلام) أن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: أصحاب الأراكلا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك - (4).(1) لم نعثر على كتابه.(2) البقرة: 198.(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 278 ح 977، وسائلالشيعة: ب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 14 ج 10 ص 26.(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 287 ح 975، وسائلالشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 11 ج 10 ص 12.