مسألة: قال المفيد (2)، وسلار (3): لا يبيتليالي التشريق إلا بمنى، - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«305»

وعن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليلبغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله[بالليل] (1).

احتج بأن الأصل براءة الذمة من واجب أوندب.

والجواب إن الأصل قد يخالف لدليل، وقدبيناه.

الفصل الخامس في الرجوع إلى منى والمبيت بها

مسألة: قال المفيد (2)، وسلار (3): لا يبيتليالي التشريق إلا بمنى،

فإن بات بغيرها كان عليه دم شاة.

وقال ابن أبي عقيل (4): ولا يبيت أيامالتشريق إلا بمنى ولا يبيت بمكة، فإن بات بمكة فعليه دم.

وقال ابن الجنيد (5): وليس للحاج أن يبيتليالي منى إلا بمنى، فإن فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم.

وقال الشيخ في النهاية: من بات الثلاثليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 251 ح 850، وسائلالشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 204.

(2) المقنعة: ص 421.

(3) المراسم: ص 115.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.

/ 464