مسألة: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادةوالطواف لم يكن عليه شئ، - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«307»

أصبح فعليه دم يهريقه (1).

قال ابن إدريس: التخريج الذي خرجه الشيخلا يستقيم له، وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفرالأول بغير خلاف، فقوله (رحمه الله): " له أن ينفر في الأول " غير مسلم، لأن عليهكفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين.

واعلم أن مأخذ هذه المسألة من مسألة النفرالأول فإنه يجوز للمتقي، لكن المتقي هل هو من اتقى النساء والصيد فيإحرامه أو كل محرم يوجب الكفارة؟ فإن كان الحق هو الأول كان الصواب ما قالهالشيخ، وإن كان الثاني كان الوجه ما قاله ابن إدريس.

مسألة: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادةوالطواف لم يكن عليه شئ،

قاله الشيخ (3)، وابن حمزة (4)، وابن أبي عقيل (5)،وابن الجنيد (6).

وقال ابن إدريس: لا تسقط الكفارة (7).والأقرب الأول.

لنا: إنه مشتغل بالعبادة في أشرف البقاعسقوط الكفارة.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عنالصادق (عليه السلام) قال:

إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلايبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلايضرك أن تبيت في غير

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 257 ح 873، وسائلالشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 206.

(2) السرائر: ج 1 ص 605.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.

(4) الوسيلة: ص 187.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) لم نعثر على كتابه.

(7) السرائر: ج 1 ص 604.

/ 464