مسألة: قال الشيخ في النهاية: واعلم أنللمدينة حرما مثل حرم مكة، - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«381»

وقال شيخنا المفيد: ومن أسلم فأراد الحجفلا يجوز له ذلك حتى يختتن (1).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: واعلم أنللمدينة حرما مثل حرم مكة،

وحده ما بين لابتيها وهو ظل عائر إلى ظلوعير لا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرمين (2).

وقال ابن إدريس: الأولى أن يقال: وحده منظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلاما صيد بين الحرتين، لأن الحرتين غير ظل عائر وظل وعير، والحرتانبين الظلين، لأنه قال: لا يعضد الشجر فيما بين الظلين، ولا بأس أن يؤكلالصيد إلا ما صيد بين الحرتين، فدل على أن الحرتين داخلتان في الظلين، وإلاكاد يكون الكلام متناقضا، فلو كانت الحرتان هما حد حرم المدينة الأوللما حل الصيد في شئ من حرم المدينة (3).

وقول ابن إدريس جيد، وإذا عرفت هذا فكلامالشيخ يعطي تحريم الصيد في حرم المدينة. والأقرب عندي أنه مكروهعملا بالأصل.

(1) المقنعة: ص 442.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 560.

(3) السرائر: ج 1 ص 651.

/ 464