مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«399»

والأقرب عندي اعتبار المصلحة، فإن كانتمصلحة المسلمين في بقاء الصلح عوض العلج عنها كما قال ابن الجنيد،ولم يجب إلى فسخ الصلح كما لو أسلمت، وإن لم يكن في فساد الصلح ضرر علىالمسلمين جاز فسخه مع التغاير.

مسألة: لو قدمت أمة من بلاد الشرك مزوجةفأسلمت لم ترد على الزوج

ويحكم بحريتها،

فإن جاء سيدها يطلبها لميجب ردها ولا قيمتها، قاله الشيخ (1).

وقال ابن الجنيد (2): لو طالب مولى الأمةبقيمتها كان ذلك له وعتقت.

والوجه الأول.

لنا: إنها قهرت الكافر على نفسها فملكهاوانعتقت من غير عوض.

مسألة: قال الشيخ: كل موضع يجب فيه ردالمهر فإنه يكون ذلك من بيت

المال المعد للمصالح (3).

وقال ابن الجنيد (4): فإن كانت إحدىالمهاجرات المؤمنات ذات بعل قد دفع إليها زوجها صداقها أو بعضه فجاءزوجها أو وكيله خاصة دون من سواهما في طلبها دفع إليه مثل ما ساقه من الصداقدون غيره من هبة أو هدية فإن كان الذي ساقه إليها قائما بعينه وقدجاءت به معها رد عليه، وإلا عوض عنه من سهم الغارمين. والبحث هنا فيموضعين:

الأول: في وجوب رده بعينه إن كان قائما،والشيخ أطلق الرد من بيت المال.

احتج الشيخ بقوله تعالى: " وآتوهم ماأنفقوا " (5)، وهذا خطاب للإمام.

(1) المبسوط: ج 1 ص 55.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) المبسوط: ج 1 ص 55.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) الممتحنة: 10.

/ 464