مسألة: لو قدمت أمة من بلاد الشرك مزوجةفأسلمت لم ترد على الزوج
ويحكم بحريتها،
فإن جاء سيدها يطلبها لميجب ردها ولا قيمتها، قاله الشيخ (1).وقال ابن الجنيد (2): لو طالب مولى الأمةبقيمتها كان ذلك له وعتقت.والوجه الأول.لنا: إنها قهرت الكافر على نفسها فملكهاوانعتقت من غير عوض.مسألة: قال الشيخ: كل موضع يجب فيه ردالمهر فإنه يكون ذلك من بيت
المال المعد للمصالح (3).
وقال ابن الجنيد (4): فإن كانت إحدىالمهاجرات المؤمنات ذات بعل قد دفع إليها زوجها صداقها أو بعضه فجاءزوجها أو وكيله خاصة دون من سواهما في طلبها دفع إليه مثل ما ساقه من الصداقدون غيره من هبة أو هدية فإن كان الذي ساقه إليها قائما بعينه وقدجاءت به معها رد عليه، وإلا عوض عنه من سهم الغارمين. والبحث هنا فيموضعين:الأول: في وجوب رده بعينه إن كان قائما،والشيخ أطلق الرد من بيت المال.احتج الشيخ بقوله تعالى: " وآتوهم ماأنفقوا " (5)، وهذا خطاب للإمام.(1) المبسوط: ج 1 ص 55.(2) لم نعثر على كتابه.(3) المبسوط: ج 1 ص 55.(4) لم نعثر على كتابه.(5) الممتحنة: 10.