مسألة: قال الشيخ في المبسوط: السلب إن شرطللقاتل ملكه ولا يخمس عليه، - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«403»

والدرع والجارية، وأن يبدأ بسد ما ينويهمن خلل في الإسلام وثغوره ومصالح أهله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه إناستغرق جميع المغانم (1).

لنا: الأصل المنع، ولقوله تعالى: " فكلوامما غنمتم حلالا طيبا " (2).

ولأن المفهوم من الاصطفاء التخصيص.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: السلب إن شرطللقاتل ملكه ولا يخمس عليه،

وكذا النفل إذا شرط الإمام لا يخمسصاحبه، وما يرضخه الإمام للعبيد والكفار إن قاتلوا بأمره (عليهالسلام) والحافظ وغير ذلك يكون من أصل الغنيمة، وقال قوم: إنه يكون من أربعةأخماس المقاتلة. والأول أصح (3).

وقال ابن حمزة: يخرج الإمام الصفايا قبلالقسمة المؤن وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل، والحافظ، والنقل،والجعائل، والرضخة للعبيد، والنساء ومن عاونهم من المؤلفة، والأعراب على حسبما يراه الإمام، ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله (4).

وقال أبو الصلاح: يخرج ما يصطفيه ومايمونه، ثم يخمس الباقي (5).

وقال ابن الجنيد (6): وفي النفل الخمسلأهله، فقد روي أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: لا نفل إلا بعدالخمس، وأما السلب فللقاتل غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس.

والوجه عندي أن الإمام إن شرط لأربابالحقوق حقوقهم من غير خمس لم

(1) الكافي في الفقه: ص 258.

(2) الأنفال: 69.

(3) المبسوط: ج 2 ص 70.

(4) الوسيلة: ص 203 - 204.

(5) الكافي في الفقه: ص 258.

(6) لم نعثر على كتابه.

/ 464