مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«427»

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر:قال ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهلبيته، فقال: العشر أو نصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر أخذه الواليفقبله من يعمره وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أو سبق شئ، وماأخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلّىالله عليه وآله) بخيبر (1).

لا يقال: السؤال وقع عن أرض الخراج ولانزاع فيه، بل في أرض من أسلم أهلها عليها طوعا.

لأنا نقول: الجواب وقع أولا عن أرض من أسلمأهلها، ثم إنه - عليه السلام - أجاب عن أرض العنوة.

واحتج ابن حمزة، وابن البراج بما رواهمعاوية بن وهب في الصحيح قال:

سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:أيما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة،فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد ذلك يطلبها فإنالأرض لله عز وجل ولمن يعمرها (2).

والجواب: أنه محمول على أرض الخراج أو علىأن المحيي أحق ما دام يقوم بعمارتها وأداء حقها من مالكها إذا أرادخرابها، لما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال: وعنالرجل يأتي الأرض الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرهاويزرعها ماذا عليه فيها؟ قال: الصدقة،

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 119 ح 342، وسائلالشيعة: ب 72 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 120.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 152 ح 672، وسائلالشيعة: ب 3 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 328 وفيهما: معاوية بن وهب.

/ 464