مسألة: لو تظاهروا بإظهار المنكر في دارالإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«443»

جواز الأخذ من ثمن المحرمات.

مسألة: لو تظاهروا بإظهار المنكر في دارالإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين

كاحداث البيع والكنائس وإطالة البنيانوضرب النواقيس وإدخال الخنازير وإظهار الخمر في دار الإسلام لم تنتقضذمتهم، قال الشيخ، سواء كان مشروطا عليهم أو لم يكن. قال: ولكن يعزر فاعله أويحد إن كان مما يوجب الحد. قال:

وقد روى أصحابنا أنه متى تظاهروا بشربالخمر أو بأكل لحم الخنزير أو نكاح المحرمات في شرع الإسلام نقضوا بذلكالعهد (1).

وقال في الخلاف: لو فعلوا ما يجب به الحدمما يحرم في شرعهم مثل الزنا واللواطة والسرقة والقتل أقيم عليهم الحدبلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، وإن فعلوا مايستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات لم يتعرض لهم مالم يظهروه بلا خلاف، فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحد (2).

والأقرب عندي أنه لو شرط عليهم في العقدالكف عن هذه الأشياء نقضوا الذمة بفعلها، إلا أقيم عليهم الحد.

لنا: إنه مع الشرط يكونون قد نقضوا العهد.

وما رواه زرارة، عن الصادق (عليه السلام)قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قبل الجزية من أهل الذمة علىأن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بناتالأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسولالله (صلّى الله عليه وآله) (3).

(1) المبسوط: ج 2 ص 44.

(2) الخلاف: ج 3 ص 242 المسألة 22، طبعاسماعيليان.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 158 ح 284، وسائلالشيعة: ب 48 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 95.

/ 464