مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبينساء البغاة، وهو قول ابن أبي
عقيل (3) ونقل عن بعض الشيعة إن الإمام فيأهل البغي بالخيار إن شاء من عليهم، وإن شاء سباهم. قال: واحتجوا بقولأمير المؤمنين (عليه السلام)للخوارج لما سألوه عن المسائل التياعتلوا بها فقال لهم: أما قولكم: إني يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكمالنساء والذرية، فإني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) على أهل مكة، وبعد فأيكم يأخذ عائشة من سهمه؟ قالوا: فأخبرنابه إنما لم يسهم، لأنه من عليهم كما من رسول الله (صلّى الله عليه وآله)على أهل مكة، ولو شاء لسباهم، كما لو شاء النبي (صلّى الله عليه وآله) أن يسبينساء أهل مكة. قال: واحتجوا أيضا(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 155 ح 273، وسائلالشيعة: ب 25 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 58.(2) سنن الدارقطني: ج 3 ص 26 ح 91 وليس فيه: منه،سنن البيهقي: ج 6 ص 100.(3) لم نعثر على كتابه.