مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبينساء البغاة، وهو قول ابن أبي - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
«453»

احتج المخالف بما رواه حفص بن غياث، عنأبيه، عن جده، عن مروان ابن الحكم قال: لما هزمنا علي بالبصرة ردعلى الناس أموالهم من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه، قال: فقالله قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي. قال: فلما أكثروا عليه قال:أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ فكفوا (1).

ولأنهم مسلمون فيحرم أموالهم، لقوله(عليه السلام): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (2).

والجواب عن الحديث: بضعف السند، ولأنهمسألوه قسمة الأموال والذرية، وجاز أن تكون المصلحة في ردالأموال عليهم ففعله (عليه السلام).

وعن الثاني: إن المسلم المعصوم يحرم ماله،أما غيره فلا.

مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبينساء البغاة، وهو قول ابن أبي

عقيل (3) ونقل عن بعض الشيعة إن الإمام فيأهل البغي بالخيار إن شاء من عليهم، وإن شاء سباهم. قال: واحتجوا بقولأمير المؤمنين (عليه السلام)

للخوارج لما سألوه عن المسائل التياعتلوا بها فقال لهم: أما قولكم: إني يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكمالنساء والذرية، فإني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) على أهل مكة، وبعد فأيكم يأخذ عائشة من سهمه؟ قالوا: فأخبرنابه إنما لم يسهم، لأنه من عليهم كما من رسول الله (صلّى الله عليه وآله)على أهل مكة، ولو شاء لسباهم، كما لو شاء النبي (صلّى الله عليه وآله) أن يسبينساء أهل مكة. قال: واحتجوا أيضا

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 155 ح 273، وسائلالشيعة: ب 25 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 58.

(2) سنن الدارقطني: ج 3 ص 26 ح 91 وليس فيه: منه،سنن البيهقي: ج 6 ص 100.

(3) لم نعثر على كتابه.

/ 464