1 - يأتي في الصفحة 264 - 265. 2 - الحكمة المتعالية 1: 90. 3 - يأتي في الصفحة 26 - 28. 4 - من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وهذا التعريف أشهر التعاريف، انظر: قوانين الاصول 1: 5 / السطر 4، الفصول الغروية: 2 / السطر 4، كفاية الاصول: 23. 5 - كفاية الاصول: 23، نهاية الدراية 1: 41. (*)
سيأتي تحقيقه: من أن حقيقة الحجة عبارة عن الوسط (1)، وحجية القطع لا تحتاج إلى الوسط، ولاتقبل قياسا وشكلا، كما لا يقبل بطلان التناقض قياسا وشكلا (2). والذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق: أن مسألة حجية القطع ذاتا، ليست من الواضحات الغنية عن البيان، بل سيظهر إنكارها، وأنها - كسائر الحجج - مما تنالها يد الجعل والتشريع إثباتا ونفيا، ويكون حمل " الحجة " عليه كحملها على سائر الأمارات والاصول (3). ولكن مع ذلك كله، بناء على تعريف الاصول بما هو المشهور عنهم (4)، لا تكون المسألة المزبورة من المسائل الاصولية، لعدم وقوع القطع ولا الظن حدا وسطا لإثبات الحكم الفرعي. نعم، لو قلنا: بأن المقصود من التعريف المزبور، أعم من الكبرى المتوسطة لإثبات الحكم، أو لتنجز التكليف (5)، تكون هذه المسألة من المسائل الاصولية، مثلا يصح أن يقال: " وجوب صلاة الجمعة مما تعلق به القطع، وكل ما تعلق به القطع يكون منجزا، فوجوب الصلاة منجز ". فبالجملة: لا يستنبط من القطع ولا الظن حكم شرعي، بل هما - بناء على حجيتهما مطلقا، أو في مورد - من المتوسط لتنجيز الحكم، ولايعدان وسطا لاستنباط الحكم واستخراجه.
1 - يأتي في الصفحة 264 - 265. 2 - الحكمة المتعالية 1: 90. 3 - يأتي في الصفحة 26 - 28. 4 - من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وهذا التعريف أشهر التعاريف، انظر: قوانين الاصول 1: 5 / السطر 4، الفصول الغروية: 2 / السطر 4، كفاية الاصول: 23. 5 - كفاية الاصول: 23، نهاية الدراية 1: 41. (*)