محاضرات فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 2

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






















(1) مر ذكره آنفا فلاحظ. (2) لم نعثر عليه في المتون الروائية، والظاهر أنه بعنوان المثال وجار في الألسن، لا أنه رواية. (*)




















مقام الطلب دون غيرها حتى مجازا، فضلا عن أن يكون الاستعمال حقيقيا. فالنتيجة عدة امور: الأول: أن النكتة المذكورة لم تكن مصححة لاستعمال الجمل الفعلية في مقام الإنشاء والطلب. الثاني: أنها في مقام الطلب والبعث لم تستعمل في معناها الموضوع له على رغم اختلاف الداعي كما عرفت (1). الثالث: أن المصحح له خصوصية اخرى ونكتة ثانية، دون ما ذكره من النكتة. وأما النقطة الثانية: فهي في غاية الصحة والمتانة، ضرورة أن الجملة الفعلية إذا استعملت في مقام الإنشاء لم يعقل اتصافها بالكذب، من دون فرق في ذلك بين نظريتنا ونظريته (قدس سره). وأما النقطة الثالثة: فقد تبين خطؤها في ضمن البحوث السالفة بوضوح فلا حاجة الى الإعادة. ثم إن الثمرة تظهر بين النظريتين في مثل قوله (عليه السلام): " اغتسل للجمعة والجنابة " (2) مع العلم بعدم وجوب غسل الجمعة، وذلك: أما بناء على نظريتنا من أن الدال على الوجوب العقل دون الصيغة فالأمر ظاهر، فإن الصيغة إنما تدل على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج، ولا تدل على ما عدا ذلك، وهو معنى حقيقي لها، غاية الأمر حيث قام دليل من الخارج على جواز ترك غسل الجمعة والترخيص فيه فالعقل لا يلزم العبد بإتيانه وامتثاله خاصة، ولكنه يلزمه بالإضافة الى امتثال غسل الجنابة بمقتضى قانون العبودية والمولوية حيث لم تقم قرينة على جواز تركه. ومن الطبيعي أن كلما لم تقم قرينة على جواز تركه فالعقل يستقل بلزوم إتيانه قضاء لرسم العبودية، وأداء لحق المولوية.













(1) مر ذكره آنفا فلاحظ. (2) لم نعثر عليه في المتون الروائية، والظاهر أنه بعنوان المثال وجار في الألسن، لا أنه رواية. (*)













m; color: Black; background-color: White; ">








/ 380