محاضرات فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 2

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






















(1) مر ذكره في ص 168 فراجع. (2 و 3) قد تقدم في ص 160 و 169 فراجع. (4) تقدم آنفا فلاحظ. (*)




















الى داعويته، بداهة أنه لا يلزم من ذلك داعوية الأمر لداعوية نفسه. بيان ذلك: أن الأمر المتعلق بالصلاة - مثلا - مع داعوية أمرها الضمني بطبيعة الحال ينحل ذلك الأمر الى أمرين ضمنيين: أحدهما متعلق بذات الصلاة، والآخر متعلق بداعوية هذا الأمر، يعني: الأمر المتعلق بذات الصلاة، ولا محذور في أن يكون الأمر الضمني يدعو الى داعوية الأمر الضمني الآخر. كما أنه لا مانع من أن يكون الأمر النفسي الاستقلالي يدعو الى داعوية الأمر النفسي الآخر كذلك. نعم، لو كان المأخوذ فيه الأمر النفسي الاستقلالي لزم داعوية الأمر لداعوية نفسه. قد انتهينا في نهاية المطاف الى هذه النتيجة، وهي: أنه لا محذور في أخذ داعوية الأمر الضمني في متعلق الأمر النفسي الاستقلالي: لا من ناحية التشريع، لابتنائه على عدم الأمر بذات الفعل الخارجي كالصلاة مثلا، ولكن قد عرفت خلافه، وأن الأمر الاستقلالي بها وإن كان منتفيا إلا أن الأمر الضمني موجود (1). ولا من ناحية عدم القدرة، لابتنائه على اعتبار القدرة على متعلقات التكاليف من حين الأمر، وقد عرفت نقده (2). ولا من ناحية الخلف، لابتنائه على أن يكون المأخوذ فيه داعوية الأمر الاستقلالي، ولكن قد سبق خلافه (3). ولا من ناحية داعوية الأمر لداعوية نفسه، لابتنائه على أن يكون الأمر المتعلق بالصلاة مع داعوية أمرها عين ذلك الأمر، ولكن قد مر خلافه (4)، وأن الأمر المتعلق بالمجموع حيث إنه ينحل الى أمرين ضمنيين فلا مانع من أن يكون أحد الأمرين متعلقا للآخر، ولا يلزم من ذلك المحذور المذكور. وإن شئت قلت: إن هذا المركب يمتاز عن بقية المركبات في نقطتين: الاولى: أن الإتيان بجزء في بقية المركبات لا يمكن بداعي أمره الضمني إلا













(1) مر ذكره في ص 168 فراجع. (2 و 3) قد تقدم في ص 160 و 169 فراجع. (4) تقدم آنفا فلاحظ. (*)













/ 380