محاضرات فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 2

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






















(1 و 2) راجع ص 208 في نتائج البحوث. (3) تقدم في ص 128 - 129 و 199 فراجع. (*)




















في أول أزمنة الإمكان فورا، ولكنه لو تركها فيه وعصى جاز له التأخير الى ما دام العمر موسعا. وأما المقام الثاني - وهو مقام الإثبات - فالصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي فضلا عن الدلالة على وحدة المطلوب أو تعدده. والسبب في ذلك: أن الصيغة لو دلت على ذلك فبطبيعة الحال: إما أن تكون من ناحية المادة أو من ناحية الهيئة، ومن الواضح أنها لا تدل عليه من كلتا الناحيتين. أما من ناحية المادة فواضح، لما تقدم في ضمن البحوث السابقة: من أن المادة موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات والعوارض، فلا تدل إلا على إرادتها، فكل من الفور والتراخي وما شاكلهما خارج عن مدلولها (1). وأما من ناحية الهيئة فأيضا كذلك، لما عرفت بشكل موسع من أنها وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني على ذمة المكلف في الخارج، فلا تدل على شئ من الخصوصيات المزبورة (2)، بل ولا إشعار فيها فما ظنك بالدلالة ؟ فثبوت كل واحدة من تلك الخصوصيات يحتاج الى دليل خارجي، فإن قام فهو، وإلا فاللازم هو الإتيان بالطبيعي المأمور به مخيرا عقلا بين الفور والتراخي. وعلى هذا فلو شككنا في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي أو نحو ذلك فمقتضى الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق إذا كان هو عدم اعتبارها وأن الواجب هو الطبيعي المطلق، ولازم ذلك جواز التراخي، وقد عرفت (3) أنه لا فرق في حجية الاصول اللفظية بين المثبت منها وغيره. هذا إذا كان في البين أصل لفظي. وأما إذا لم يكن كما إذا كان الدليل مجملا أو إجماعا فالمرجع هو الأصل العملي، وهو في المقام أصالة البراءة للشك في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو













(1 و 2) راجع ص 208 في نتائج البحوث. (3) تقدم في ص 128 - 129 و 199 فراجع. (*)













/ 380