محاضرات فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 2

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






















(1) راجع ص 118 بداية بحث صيغة الأمر. (*)





















تخصيص الأكثر، وهو مستهجن. والسبب في ذلك: هو أن المستحبات بشتى أنواعها وأشكالها مصداق للخير وسبب للمغفرة، فلو حملنا الأمر فيهما على الوجوب لزم خروجها بأجمعها عن إطلاقهما. هذا من ناحية: ومن ناحية اخرى: أن الواجبات على أصناف عديدة: أحدها: واجبات موسعة كالصلاة وما شاكلها، والمفروض عدم وجوب الاستباق والمسارعة نحوها. وثانيها: واجبات مضيقة كصوم شهر رمضان ونحوه، والمفروض عدم وجوب الإتيان بها إلا في وقت خاص، لا في أول وقت الإمكان. وثالثها: واجبات فورية على نحو تعدد المطلوب، فعلى ما ذكرنا من الحمل لزم خروج الصنفين الأولين من الواجبات أيضا عن إطلاقهما، فيختص الإطلاق بخصوص الصنف الثالث. ومن الطبيعي أن هذا من أظهر مصاديق تخصيص الأكثر. فالنتيجة: أنه لا دليل على الفور لا من الداخل ولا من الخارج بحيث يحتاج عدم إرادته الى دليل خاص. وكذلك لا دليل على التراخي، وعندئذ ففي كل مورد ثبت بدليل خاص الفور أو التراخي فهو، وإلا فمقتضى الأصل عدمه. نتائج البحوث الى هنا عدة نقاط: الاولى: أن صيغة الأمر موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج، ولا تدل وضعا إلا على ذلك. وأما دلالتها على إبراز التهديد أو التخيير أو نحو ذلك تحتاج الى قرينة. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: أن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): من أن الصيغة تستعمل دائما في معنى واحد والاختلاف إنما هو في الداعي قد تقدم نقده بشكل موسع (1). الثانية: أن الوجوب مستفاد من الصيغة أو ما شاكلها بحكم العقل بمقتضى













(1) راجع ص 118 بداية بحث صيغة الأمر. (*)














/ 380