محاضرات فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی أصول الفقه - جلد 2

تقریر البحث: ابوالقاسم الخوئی؛ گردآورنده: محمداسحاق الفیاض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






















(1) راجع بيانه في ص 154 - 179. (2) قد تقدم في ص 160 فراجع. (3) مر ذكره في ص 180 - 181 فراجع. (*)




















هنا إطلاق يمكن التمسك به لإثبات عدم اعتباره أم لا ؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب: هو أنه لا إطلاق في المقام. وقد تقدم منا: أن هذه الدعوى ترتكز على ركيزتين: الاولى: استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم إمكانه. الثانية: أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق. وذكروا في وجه الأول وجوها، وقد ناقشنا في تمام تلك الوجوه واحدا بعد واحد، وأثبتنا عدم دلالة شئ منها على الاستحالة. كما ناقشنا فيما ذكر في وجه الثاني وبينا خطأه، وأنه لا واقع موضوعي له (1). السابعة: أننا لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن أخذ قصد الأمر في متعلقه لا يمكن بالأمر الأول إلا أنه لا مانع من أخذه فيه بالأمر الثاني، كما اختاره شيخنا الاستاذ (2) (قدس سره). كما أنه لا مانع من أخذ ما يلازمه ولا ينفك عنه، وعلى تقدير تسليم استحالة ذلك أيضا فلا مانع من بيان اعتباره ودخله في الغرض بجملة خبرية. ومن هنا قلنا: إنه لا مانع عند الشك في ذلك من التمسك بالإطلاق إن كان، وإلا فبأصالة البراءة. الثامنة: أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت من تقابل الضدين، وفي مرحلة الإثبات من تقابل العدم والملكة. التاسعة: أنه لا مانع من أخذ بقية الدواعي القربية في متعلق الأمر ولا يلزم منه شئ من المحاذير التي توهم لزومها على تقدير أخذ قصد الأمر فيه. ولكن منع شيخنا الاستاذ (قدس سره) عن أخذها بملاك آخر قد تقدم خطؤه بشكل موسع (3). هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: أن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) قد اعترف بأن أخذها في المتعلق وإن كان ممكنا إلا أنه ادعى القطع بعدم وقوعه في الخارج. ولكن قد













(1) راجع بيانه في ص 154 - 179. (2) قد تقدم في ص 160 فراجع. (3) مر ذكره في ص 180 - 181 فراجع. (*)













/ 380