نهایة الافکار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الافکار - جلد 1

ضیاء الدین العراقی؛ گردآورنده: محمد تقی البروجردی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



























تعدد الوجود، لكى يورد عليه بان اقتضاء الشرط للوجود بعد ما لم يكن بنحو التكوين بل بنحو التشريع فمرجعه لا محالة إلى كونه منشأ لقيام المصلحة بالوجود واتصافه بكونه ذا مصلحة، وحينئذ فبعد امكان قيام مصالح متعددة بوجود واحد شخصي بجهات مختلفه فلا مجال لاستفادة تعدد الوجود خارجا بمحض تعدد الشروط، من جهة امكان ان يكون كل شرط حينئذ مؤثرا في قيام شخص من المصلحة بوجود المتعلق، بل ذلك من جهة ظهور كل شرط في ترتب حكم محدود مستقل عليه، حيث ان قضية تعدد الشرط حينئذ انما هو تعدد الحكم بحسب تعدده، ولازمه بعد امتناع اجتماع المثلين في موضوع واحد هو لزوم المصير إلى تعدد الوجود في الموضوع والمتعلق ايضا، فتعدد الوجود حينئذ في الحقيقة انما هو لكونه من لوازم تعدد الوجوب واستقلاله الناشي ذلك من جهة تعدد الشرط، نظرا إلى اقتضاء كل شرط لوجوب خاص محدود بحد مستقل، لا من جهة اقتضاء كل شرط بدوا وجودا وان تعدد الوجوب من جهة كونه من تبعات تعدد الوجود كما على المسلك الاول. وعلى ذلك فيبطل القول بالتفصيل في التداخل وعدمه بين ما قبل الامتثال وما بعده، من جهة ان القول بالتداخل وتأكد الوجوب فيما قبل الامتثال مما ينافي لا محالة ما يقتضيه ظهور كل شرط في ترتب حكم خاص محدود مستقل على الاطلاق، فقضية الاخذ بظهورهما في استقلال الحكم حينئذ كما عرفت هو وجوب المصير إلى عدم التداخل ولزوم الاتيان بالجزاء متكررا حسب تعدد الشرط وتكرره، واما جواز الاكتفاء باكرامين لعالم واحد في مثل قوله: ان جاء زيد يجب اكرام العالم وان جاء عمرو يجب اكرام العالم، وعدم لزوم التعدد في متعلق المتعلق واكرام العالمين، فانما هو من جهة عدم الدليل على ذلك، من جهة ان غاية ما يقتضيه قضية تعدد الحكم انما هو التعدد في ناحية موضوعه و متعلقه، نظرا إلى ما يقتضيه امتناع اجتماع الحكمين المتماثلين في موضوع واحد، واما اقتضائه التعدد في متعلق متعلقه ايضا فلا، خصوصا بعد كونه كثيرا ما غير محتاج إلى المتعلق، كما في قوله: ان افطرت فكفر وان ظاهرت فكفر، نعم قد يتفق الاحتياج إلى لزوم التعدد في متعلق المتعلق ايضا فيما لو كان الواجب من قبيل الاطعام ونحوه، فانه في مثل هذا الفرض ربما يحتاج إلى التعدد في طرف المتعلق ايضا، نظرا إلى توقف صدق التعدد في الاطعام عرضيا لا طوليا على تعدد الشخص، كما هو واضح. فتلخص مما ذكرنا ان التحقيق في المسألة بحسب القواعد هو ما عليه المشهور من عدم











/ 538