حينئذ شرط لتطبيق كبرى حرمة النقض فيمقام الامتثال، لا انه شرط لاصل الكبرى (واما) على القول بالتخصيص بالشك في الرافع بعد احراز استعداد البقاء، فلابد في اصل التعبد الاستصحابى من الجزم ببقاء الموضوع، والا فمع الشك فيه لا استصحاب، لملازمة الشك في وجود الموضوع لاحقا للشك في استعداد العرض القائم به للبقاء (من دون) فرق في ذلك بين ان يكون الاثر لنفس العارض فقط، أو لمجموع العارض والمعروض (ولا بين) ان يكون المعروض بنفسه مجرى للاصل، وبين عدم كونه مجر له (ولا بين) كون الشك في العارض والمحمول مسببا عن الشك في بقاء معروضه وموضوعه بترتب شرعي ام عقلي وبين كونه مسببا عن غير الشك في بقاء موضوعه، كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حيوته ايضا (فانه) على كل تقدير لا يجري الاستصحاب فيه ولو كان موضوعه بنفسه مجرى للاصل (إذ على هذا المسلك) لا بد في جريان الاصل في نفس العارض والمحمول من احراز استعداد المستصحب للبقاء، ومع الشك في الموضوع يشك في استداد العارض والمحمول للبقاء (ولا يجديه) مجرد كون موضوعه بنفسه محطا للاصل، لعدم وفاء الاصل الجاري فيه لا ثبات استعداد المستصحب للبقاء الا على القول بالمثبت (نعم) لو كان الشك فيه مسببا شرعيا عن الشك في بقاء موضوعه، كالشك في مطهرية الماء لاجل الشك في بقائه على كريته أو اطلاقه يجري الاصل في موضوعه ويترتب عليه آثار المحمول المترتب عليه، بلا مجال لجريانه في محموله، وذلك لا من جهة حكومة الاصل الموضوعي على الاصل الحكمي، بل من جهة عدم كونه بنفسه مجرى للاصل ولو مع قطع النظر عن حكومة الاصل الموضوعي، بلحاظ عدم احراز استعداده للبقاء مع الشك في موضوعه (وهكذا) الكلام فيما إذا كان الشك فيه مسببا عن سبب غير الشك في بقاء موضوعه كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حيوته أيضا. (ولكن الذي) يظهر من الشيخ قده وبعض آخر جريان الاستصحاب في هذا الفرض في الموضوع والمحمول، في فرض كون الاثر لمجموعهما (حيث افاد) بانه يكفي في استصحاب العدالة حينئذ الشك في بقائها على تقدير الحيوة،