نظرا إلى ان موضوع العدالة انما هو زيد على تقدير الحيوة، لا ان الموضوع هو زيد مطلقا حيا كان أو ميتا، وليس المستصحب عدالة زيد مطلقا بل عدالته في فرض كونه حيا، وفي هذا الفرض يحرز استعدادها للبقاء، إذ لا يكون الشك فيها إلا من جهة احتمال فسقه، فلا قصور حينئذ في استصحابها على هذا الفرض، (وبجريان) الاستصحاب في الموضوع يحرز ظرفه فيلتئم الموضوع المركب حينئذ من ضم أحد الاصلين إلى الآخر ويترتب عليه الاثر، كما يلتئم من ضم الوجدان إلى الاصل فيما كان بعضه محرزا بالوجدان وبعضه بالاصل (فهنا) مستصحبان احدهما حيوة زيد والآخر عدالته على تقدير الحيوة وبضم احد الاصلين إلى الآخر يلتئم موضوع الاثر (ولكن) لا يخفى ما فيه إذ نقول ان الاستعداد المحرز في المقام بعد ان كان تعليقيا لا تنجيزيا، يلزمه تعليقية اصل استصحابه والتعبد بعدم نقض اليقين بالشك، (وهذا المقدار) غير مجد في مقام العمل وتنجيز الاثر الا بعد وصول هذا التعليق إلى مرحلته الفعلية والتنجيز، ولا يصل إلى هذه المرحلة الا بعد احراز المستصحب للبقاء تنجيزيا، ومع الشك في الحياة لا يحرز ذلك لا وجدانا كما هو ظاهر، ولا تعبدا لعدم وفاء الاصل الجاري في الموضوع لا ثبات استعداد محموله للبقاء الا على المثبت، (ومعه) كيف يجري الاصل في المحمول كى بضم جريانه في الموضوع يلتئم الموضوع المركب فيترتب عليه الاثر (نعم) ذلك يتم على المختار من تعميم لا تنقض لصورة الشك في الرافع والمقتضى وعدم الاحتياج إلى احراز الاستعداد (إذ عليه) يكفيه مجرد اتحاد القضيتين بمعنى تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق موضوعا ومحمولا الصادق ولو مع الشك في بقاء معروض المستصحب خارجا، فمع احراز هذه الجهة لا بأس بجريان الاستصحاب في العارض والمعروض، حيث يلتئم بهما الموضوع المركب، فيترتب على استصحابهما اثر المجموع (وذلك) ايضا إذا لم يحتج فيمقام تريتب الاثر إلى تطبيق موضوع المتعبد به وجدانا، والا فلا يجري الاستصحاب على المختار ايضا، لعدم ترتب الاثر العمل المقوم، لجريانه، الا إذا فرض كفاية احرازه تعبدا فيمقام ترتب الاثر العملي عليه، فيجري الاستصحاب حينئذ في كل من الموضوع