والمحمول (وبذلك) ظهر الحال فيما لو كان الشك في العارض والمحمول مسببا شرعيا عن الشك في الموضوع، فانه يجري الاصل في الموضوع ويترتب عليه الاثر، بلا جريانه في طرف المحمول ولو على المختار من تعميم لا تنقض بصورة الشك في المقتضى، وذلك لا من جهة حكومة الاصل الموضوعي عليه، بل من جهة عدم ترتب اثر عملي عليه حينئذ الا بعد التطبيق الملازم لسقوطه، لانه قبل تطبيق الموضوع واجراء الاستصحاب فيه لا يترتب على استصحاب المحمول اثر عملي لما هو الفرض من احتياج تربته إلى تطبيق موضوع المتعبد به ولو تعبدا، وبعد تطبيقه باجراء الاستصحاب فيه يسقط استصحاب المحمول، لانه باستصحاب الموضوع يترتب عليه الاثر المزبور بلا احتياج إلى جريانه في نفس المحمول (هذا كله) إذا كان الشك في المحمول المترتب مسببا عن الشك في بقاء الموضوع ذاتا أو في بقاء قيده الذي له دخل فيه مع العلم بحقيقتة بحدوده وقيوده (واما لو كان) الشك في المحمول مسببا عن الشك في حقيقة الموضوع، لتردده بين الزائل والباقي، في فرض العلم بانتفاء ما يحتمل دخله في حقيقة الموضوع، كالماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه، إذ يشك حينئذ في بقاء المحمول الذي هو النجاسة من جهة الشك في موضوعها في انه الماء المتغير بوصف تغيره، أو ذات الماء المحفوظ مع التغير وعدمه (فلا مجال) فيه لاستصحاب الموضوع (إذ هو) من جهه تردده بين العنوانين المعلوم انتفاء احدهما وبقاء الآخر مما يختل فيه احد ركني الاستصحاب وهو الشك على كل تقدير (نعم) ما هو المشكوك حينئذ انما هو العنوان العرضى كعنوان موضوع الحكم، ومثله لا يكون موضوعا لاثر شرعى حتى يجري فيه الاستصحاب (وبهذه الجهة) منعنا عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد، وفي جيمع الشبهات المفهومية الحكمية، نظرا إلى انتفاء الشك فيما كان موضوعا للاثر الشرعي لدورانه بين ما هو المعلوم وجوده وتحققه وبين ما هو المعلوم عدم وجوده، وانتفاء الاثر فيما كان مشكوكا (فلا بد) في امثال هذه الموارد من الرجوع إلى الاصل الحكمي (فيتأتى) فيه التفصيل المتقدم بين المسلكين في لزوم احراز بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب على مسلك تخصيص