نهایة الافکار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الافکار - جلد 4

ضیاء الدین العراقی؛ گردآورنده: محمد تقی البروجردی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



























الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع بعد احراز استعداد المستصحب للبقاء، وعدم لزوم احراز بقائه على المسلك الآخر الا في موارد احتياج الاثر العملي في تربته إلى تطبيق موضع المتعبد به في الخارج فتدبر. (بقى الكلام) في تحديد الموضوع والوحدة والاتحاد في الاستصحاب في انه بالنظر الدقى العقلي، أو النظر العرف الدليلى أو بالنظر العرف المسامحي حسب ما هو المرتكزه في اذهانهم من مناسبة الحكم وموضوعه، ولو على خلاف نظرهم الدليلى (فان للعرف) نظرين، (أحدهما) من حيث كونه من أهل المحاورة ومن اهل فهم الكلام وبهذا النظر يحدد الموضوع الدليلى في فهم المرادات ولو بواسطة القرائن الحافة بالكلام (فيفرق) بين قوله الماء المتغير ينجس، وبين قوله الماء إذا تغير ينجس، من حيث فهمه الموضوع في الاول هو الماء المتغير بما هو متغير، وفى الثاني ذات الماء وكون التغير جهة تعليلية لثبوت النجاسة للماء (وثانيهما) بما هو المرتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم وموضوعه ولو على خلاف ما هو المتفاهم من الكلام، فيرى ان موضوع النجاسة حتى في مثل قوله الماء المتغير ينجس ذات الماء وان التغير واسطة في ثبوت النجاسة ومن الجهات التعليلة، لما هو المرتكز في ذهنه من أن النجاسة من عوارض الماء لا من عوارض الماء والتغير، وان كان بحسب نظره الدليلى خلاف ذلك فيفهم ان موضوع النجاسة في المثال هو الماء بوصف تغيره (غاية الامر) لا بد من تحديد هذا الارتكاز بحد لا يكون من القرائن الحافة بالكلام بحيث يمنع عن انعقاد الظهور، ولا من القرائن المنفصلة الموجبة لرفع اليد عن الظهور (بل على وجه) يرى الخصوصية المأخوذة في الموضوع من الجهات التعليلية لا بنحو تكون علة منحصرة.











66667mm; color: Black; background-color: White; ">








background-color: White; ">

/ 279