افاضه العوائد تعلیق علی دررالفوائد عبدالکریم الحائری الیزدی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

افاضه العوائد تعلیق علی دررالفوائد عبدالکریم الحائری الیزدی - جلد 1

السید محمد رضا الگلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل مخدوش بمثل (الصلاة واجبة) ايضا، حيث ان المقلد لا يقدر على العمل به ما لم يعلم بموضوعه، ومعلوم ان موضوعه الواجد للاجزاء والشرائط من المستنبطات ويحتاج إلى اعمال نظر واجتهاد زائدا على وجوبه، وكذلك بمثل (كل مالا يؤكل لحمه لا يجوز استصحاب أجزائه في الصلاة)، وكل حكم شرعي يتعلق بموضوع يحتاج إلى النظر والاجتهاد، أو إلى موضوع ذي حكم شرعي توقف استنباط حكمه على الاجتهاد واعمال النظر، وكذلك ما كان ناظرا إلى الادلة لتعميم حكمها أو تخصيصه بلسان الحكومة، مثلا (لا ضرر) و (لا حرج) و (لاشك لكثير الشك) وغير ذلك، فانها ناظرة إلى الادلة ولا حظ للمقلد فيها قبل المراجعة إلى المجتهد.














بل مخدوش بمثل (الصلاة واجبة) ايضا، حيث ان المقلد لا يقدر على العمل به ما لم يعلم بموضوعه، ومعلوم ان موضوعه الواجد للاجزاء والشرائط من المستنبطات ويحتاج إلى اعمال نظر واجتهاد زائدا على وجوبه، وكذلك بمثل (كل مالا يؤكل لحمه لا يجوز استصحاب أجزائه في الصلاة)، وكل حكم شرعي يتعلق بموضوع يحتاج إلى النظر والاجتهاد، أو إلى موضوع ذي حكم شرعي توقف استنباط حكمه على الاجتهاد واعمال النظر، وكذلك ما كان ناظرا إلى الادلة لتعميم حكمها أو تخصيصه بلسان الحكومة، مثلا (لا ضرر) و (لا حرج) و (لاشك لكثير الشك) وغير ذلك، فانها ناظرة إلى الادلة ولا حظ للمقلد فيها قبل المراجعة إلى المجتهد.














/ 702