و لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته. و لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة و حكمبينهما لزم الحكم، و يشترط فيه ما شرط فيالقاضي المنصوب عن الإمام. (1) قوله: «و يشترط فيه ما شرط في القاضيالمنصوب عن الإمام»، (1) أراد أنّ قاضي التحكيم يشترط فيه ماتقدّم من الشرائط التي من جملتها العلم. والمراد به العلم بالأحكام الشرعيّة عنأدلّتها التفصيليّة و هو المعبّر عنهبالفقيه. و الحاصل أنّ شرطه القاضيالمنصوب غير أنّه غير منصوب من قبل الإمامعليه السّلام، و ذلك في حال حضوره. أمّاحال غيبته فلا يتصوّر قاضي تحكيم، لأنّهإن كان جامعا لشرائط الإفتاء، فحكمه نافذقهرا كالمنصوب حال الحضور، و إن لم يكنجامعا للشرائط، فحكمه مردود إجماعا. و قد تلخّص من ذلك: أنّ من شرط القاضيالاجتهاد على كلّ حال غير أنّه يشترط معهإذن الإمام بخصوصه مع حضوره لا غيبته،لأنّه مع الغيبة مأذون له من قبله علىالعموم بقوله: «انظروا إلى رجل قد روىحديثنا» إلخ، و هذا كلّه موضع وفاق.