نیل الأوطار جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نیل الأوطار - جلد 9

محمد بن علی ابن محمد الشوکانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید








نيل الاوطار من احاديث سيد الخيار شرح منتقى الاخبار للشيخ الامام المجتهد العلامة الرباني قاضى قضاة القطر اليماني محمد بن علي ابن محمد الشوكاني المتوفى سنة 1255 ه‍ الجزء التاسع - 1973 دار الجيل بيروت - لبنان ص، پ - 8747












[ 2 ]






بسم الله الرحمن الرحيم [ رم ] أبواب الصيد باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الاسود البهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط رواه الجماعة. وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط متفق عليه. وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب إكلب صيد أو كلب ماشية رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الامم لامرت بقتلها: فاقتلوا منها الاسود البهيم رواه الخمسة وصححه الترمذي. [ رح 3601 ] وعن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل كل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان رواه أحمد ومسلم. قوله: أو زرع زيادة الزرع أنكرها ابن عمر كما في صحيح مسلم أنه قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لابي هريرة زرعا، ويقال إن ابن عمر أراد بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية أنه صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشئ احتاج إلى تعرف أحكامه، وهذا هو الذي ينبغي












/ 202