بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( 277 ) بل العلم حاصل : بأن كثيرا من وسائط تلك الأسانيد كان ضعيفا أو مجهولا ، كما مرّ على أن الآية ، والرواية ـ على تقدير دلالتهما على المطلوب ـ تدلان على ما نقوله ، وهو : أن الأخبار قسمان ، لا أربعة . ومع ، ذلك فالرواية خبر واحد ، لا يستدلون بمثلها في الأصول . ودلالة الآية بمفهوم الشرط ، والصفة ، المختلف في حجيتهما ، وليس عليها دليل قطعي ، فهو استدلال بظن على ظن . قال الطبرسي في ( مجمع البيان ) : وقد استدل بعضهم ، بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد ، إذا كان عدلا . من حيث إن الله أوجب التوقف في خبر الفاسق ، فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه . وهذا لا يصح ، لأن دليل الخطاب لا يعول عليه ، عندنا وعند أكثر المحققين . انتهى (1) . على أن الأمر بالتثبت مخصوص بصورة واحدة ، وهي ما دل عليه قوله : ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) [ الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ] وهي صورة نادرة ، فحمل باقي الصور عليها قياس ، باطل . ونجيب أيضا : بأن عملنا ليس بخبر الفاسق ـ وحده ـ بل ، بخبره مع خبر جماعة كثيرين ـ من العدول والثقات ـ بثبوته ، وصحته ، ونقله من الأصول المجمع عليها ، وغير ذلك من القرائن .