تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ج06 (آل البیت) جلد 30

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ج06 (آل البیت) - جلد 30

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التّراث؛ ناظر: السید محمد رضا الحسینی الجلالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( 277 )


بل العلم حاصل : بأن كثيرا من وسائط تلك
الأسانيد كان ضعيفا أو مجهولا ، كما مرّ


على أن الآية ، والرواية ـ على تقدير
دلالتهما على المطلوب ـ تدلان على ما
نقوله ، وهو : أن الأخبار قسمان ، لا أربعة .


ومع ، ذلك فالرواية خبر واحد ، لا يستدلون
بمثلها في الأصول .


ودلالة الآية بمفهوم الشرط ، والصفة ،
المختلف في حجيتهما ، وليس عليها دليل
قطعي ، فهو استدلال بظن على ظن .


قال الطبرسي في ( مجمع البيان ) : وقد استدل
بعضهم ، بالآية على وجوب العمل بخبر
الواحد ، إذا كان عدلا .


من حيث إن الله أوجب التوقف في خبر الفاسق
، فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه .


وهذا لا يصح ، لأن دليل الخطاب لا يعول
عليه ، عندنا وعند أكثر المحققين .


انتهى (1) .


على أن الأمر بالتثبت مخصوص بصورة واحدة ،
وهي ما دل عليه قوله : ( أن تصيبوا قوما
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) [
الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ] وهي صورة
نادرة ، فحمل باقي الصور عليها قياس ، باطل
.


ونجيب أيضا : بأن عملنا ليس بخبر الفاسق ـ
وحده ـ بل ، بخبره مع خبر جماعة كثيرين ـ من
العدول والثقات ـ بثبوته ، وصحته ، ونقله
من الأصول المجمع عليها ، وغير ذلك من
القرائن .




(1) مجمع البيان ( ج 5 ص 133 ) .


/ 527