شرح معانی الآثار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح معانی الآثار - جلد 3

ابی جعفر احمد بن محمد بن سلامه بن عبدالملک بن سلمه الازدی الحجری المصری الطحاوی الحنفی؛ تحقیق: محمد زهری النجار

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید








وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث بن جريج الذي ذكرناه عسليمان بن موسى قد ذكر بن جريج أنه سأل عنه بن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك بن أبي عمران قال أخبرنا يحيى بن معين عن بن علية عن بن جريجبذلك قال أبو جعفر وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا وحجاج بن أرطأة فلا يثبتون له سماعا عن الزهري وحديثه عنه عندهم مرسل وهم لا يحتجون بالمرسل وابن لهيعة فهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج عليهم بحديثه فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا ثم لو ثبت ما رووا من ذلك عن الزهري لكان قد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما يخالف ذلك حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر إن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت أرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقا وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني حنظلة وأفلح عن القاسم بن محمد في حفصة بمثل ذلك فلما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد رأت أن تزويجها بنت عبد الرحمن بغيره جائز ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته إستحال عندنا أن يكون ترى ذلك وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي فثبت بذلك فساد ما روي عن الزهري في ذلك واحتج أهل المقالة الاولى أيضا لقولهم بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر وحدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي أي إلا بإذنه فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذا الحديث على أصلهم أيضا لا تقوم به حجة وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل وأحفظ منه مثل سفيان وشعبة قد رواه عن أبي إسحاق منقطعا














/ 307