بدائل الربا في العمليّات المصرفيّة اللاّربويّة - بدائل الربا فی العملیات المصرفیة اللاربویة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائل الربا فی العملیات المصرفیة اللاربویة - نسخه متنی

سیدحسین میر جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











بدائل الربا في العمليّات المصرفيّة اللاّربويّة


الدكتور سيد حسين مير جليلي استاذ مساعد بكلية الاقتصاد



1 ـ المقدّمة:

الدراسات الّتي نُفّذت في مجال العمليّات اللاّربويّة تعتمد علي أساسين، هما:


الأوّل: الغاء الربا من العمليات المصرفيّة.


الثاني: عرض الأسباب البديلة عن الربا في العمليات المصرفيّة.


إنّ اللّه‏ سبحانه وتعالي أحلّ البيع وحرّم الربا، حيث ورد في القرآن المجيد: «قالوا إِنَّما البيعُ مثلُ الرّبا وأحلَّ اللّه‏ُ البيعَ وحرَّمَ الرّبا فمن جاءَهُ موعظةٌ من ربّهِ فانتهي فَلَهُ ما سَلَفَ... » .


نستطيعُ أن نستفيد من هذه الآية أنّ القرآن في صدد بيان بديل للربا، ولذلك استبدل المسلمون الربا في العمليات المصرفية بالبيع بأنواعه.


وفي هذا المجال نرغب أن نُعرّف البدائل المختلفة للرّبا في العمليات المصرفيّة اللاّربويّة.


2 ـ البيع بأنواعه:


اقترح عدد من المصارف اللاّربويّة البيع بأنواعه بديلاً من القرض الربوي واستندوا في ذلك إلي الآية الشريفة السابقة. وأهم أنواع البيع الّتي استعملت في العمليات المصرفيّة في البنوك اللاّربويّة هي:



1 ـ 2 ـ بيع المرابحة:


هو أن يخبر البائع المشتري بثمن المُباع (رأس المال) ويبيعه بزيادة عنه. المشتري الذي يريد بيع الأجهزة أو السلع يطلب من البنك أن يشتري هذه الأجهزة ويبيعها إلي المشتري بالإضافة إلي الفائدة. البنك يعلن رأس المال والفائدة إلي المشتري.


يستخدم بيع المرابحة في تمويل بيع الآلات والأجهزة والسلع الاستهلاكية.


البنك يتقبّل المخاطرة، ولذلك يستحق الفائدة.


2 ـ 2 ـ البيع المؤجّل:


هو بيع الحاضر بثمن مؤجّل. وبعبارة أخري بيع عين أو مضمون في الذمّة حالاً بثمن مؤجّل.


البنك يبيع ويُسلّم المبيع حالاً، ويتلقّي المبلغ في المستقبل بسعر أزيد من ثمن الحال.


وفي هذا المضمار اقترح مجلس أيديولوجيّة الباكستان أن تستفيد المصارف اللاّربويّة من عمليّة «البيع المؤجل» للتمويل، ولكن الدكتور نجاة الله صديقي قد أبدي قلقه من هذه العمليات المصرفيّة مخافة أن تؤدي هذه العمليات المصرفيّة إلي الربا.


والتطبيق العملي لهذه الطريقة هو: إذا رغب تاجر ما أن يشتري أو يستورد آلات وأجهزة عليه أن يتوجه بطلب إلي المصرف يتضمّن رغبته في شراء تلك السّلع، وبعد الإلتزام، يقوم المصرف بشراء السّلع المطلوبة ويقدّمها إلي ذلك التاجر بسعر أعلي من قيمة الشراء، وكلّما طالت مدة تسديد المبلغ ازداد معها سعر الفائدة. ويكون التسديد طبق هذه الطريقة محدّداً سلفاً أو علي شكل أقساط وبخلاف طريقة «المرابحة» التي تحدد دفع الثمن حالاً.


المصارف اللاّربويّة في الباكستان تتخذ طريقة «البيع المؤجل» وسيلة لتأمين الأرباح المادية، وعلي سبيل المثال لا الحصر: تقوم هذه المصارف في تهيأة «السَّماد» للمزارعين والفلاحين كي تحصل علي الأرباح اللازمة في ادامة الحياة المصرفيّة.


أما مصارف الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة فإنّها استخدمت طريقة «البيع المؤجل» بشكل «بيع التقسيط» ونفّذتها علي نطاق واسع.


3 ـ 2 ـ بيع السلم:


السلم: عبارة عن بيع المحاصيل سلفاً.


وفي هذا النوع من العقود يدفع المصرف ثمن المحاصيل حين تنظيم العقود «في الحال» كي يتسلّم المحاصيل حين حصادها وقطفاتها «في المستقبل»، وتجري هذه العقود غالباً حول المحاصيل الزراعيّة. في هذه الطريقة تكون قيمة التخمين للمحاصيل الزراعيّة أوان الزراعة أقلّ من قيمتها أوان قطافها وحصادها، والفرق بين القيمتين يكون أرباحاً للمصارف التي دفعت الرّساميل اللازمة.


ويستفاد من هذه الطريقة المزارعون والفلاحون والمنتجون الذين يعانون ضائقة ماليّة أثناء بدء العمل حيث يحصلون علي الأموال اللازمة لأعمالهم بدون أداء الفايظ.


4 ـ 2 ـ بيع الدَّين:


الدَّيْن: هو عبارة عمّا في الذِّمَّة من الدَّيْن المؤجّل أو النّسيئة وغير ذلك. ولهذا فالدَّيْن أعمُّ من القرض.


بيع الدَّيْن في المصارف اللاّربويّة يستخدم بتنزيل الأوراق الماليّة التجاريّة (الكُمبيالات).


3 ـ القَرْضُ:


أحد بدائل القرض الربوي هو القرض بدون أرباح.


والقرضُ: هو عبارة عن عقد تمليك معزَّز بالضمان.


وقد وردت كلمة «قرض» ومشتقاتها في القرآن المجيد 12 مرّة مقرونة بكلمة «الحسنة». والتدبّر في مضامين هذه الآيات، نحو:


«مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللهَ قَرضاً حَسَناً » يتبيّن لنا الاختلاف العُرفي والقانوني لمعني «القرض»، و «القرضُ الحسنُ» في القرآن يعني: الإنفاق في سبيل اللّه‏ سبحانه وتعالي وليس اعطاء القرض للآخرين.


يقول العلاّمة الطباطبائي في تفسيره الميزان:


«المراد باقراض الله، الإنفاق في سبيله، سمّاه الله قرضاً له، وسمّي المال المنفق «قرضاً حسناً» حثّاً وترغيباً لهم فيه.


والقرض بمعناه القانوني «أي الدَّين» ورد في الآية 282 من سورة البقرة :


«يا أيُّها الَّذين آمَنوا إذا تداينتم بدينٍ إلي أَجَلٍ مُسَمَّي فاكتبوهُ وليكتُب بينكُمْ كاتِبٌ بالعدلِ... » .


ومن أحكام القرض المهمة جداً في العمليات المصرفيّة «شرط الزيادة»، وشرط الزيادة مُحرّم حيث أجمع عدد غفير من العلماء والفقهاء علي تحريمه.


طريقة القرض المتبادل في الأزمنة المختلفة :


أحد البدائل المقترحة للربا هي «طريقة القرض المتبادل في الأزمنة المختلفة»، وهذا المنهج هو أنّ المصرف والعميل يقرض كلٌّ منهما الآخر، وجاء العملُ بهذه الطريقة نتيجة الاقتراح المقدم من قبل الشيخ محمود أحمد، ولكن مجلس الأيديولوجية الباكستاني يعتقد أنّ هذا المنهج لا يوافق الشريعة ولا يليق أن يكون بديلاً للربا.


وممّا تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّ القرض الّذي يقدّمه المصرف إلي العميل يكون أطول مدّة من القرض الّذي يقدّمه العميل إلي المصرف.


ولأجل الحصول علي اعتبار مبالغ القروض المعطاة يجب موازنة مبالغ القروض مع المدة المعينة للاسترداد وهنا يتبيّن لنا أن اعتبار المبالغ للمقرض والمقترض يكون مساوياً في كلتا الحالتين.


وبهذه الطريقة يحذف الاحتياط النقدي للمصارف وهنا تزداد قدرة المصارف علي منح القروض، بالإضافة إلي أنّ المصرف الّذي يتّخذ هذا المنهج يتقبّل كافة متطلبات قروض الانتاج، ولا يتقبّل القروض غير المنتجة.


النقد: طريقة القرض المتبادل في الأزمنة المختلفة تواجه نقداً يتلخّص في النقاط التالية:


أولاً: مبادلة الدَّين بالدَّين باطلة وذلك استناداً إلي اجماع الفقهاء، وإلي الحديث النبوي الشريف القائل: «لا يباعُ الدَّين بالدَّين».


والظاهر في هذا الأسلوب المقترح هو: مبادلة الدَّين القصير المدّة بالدَّين الطويل المدّة.


ثانياً: في هذه الطريقة، اعطاء المصرف قرضاً قصير المدّة إلي العميل، مشروط باقراض العميل المصرف قرضاً طويل المدّة. وبما أنّ القرض هو تمليك العين علي وجه التغريم، لذلك تكون ذمة المقترض مشغولة بقدر المال المقروض ولا أكثر منه.


والحال وفقاً لهذه النظريّة، علي المقترض أن يتقبل شرطاً بالإضافة إلي ما في ذمّته، وهذا الشرط يجرّ نفعاً، وكلّ قرض يجرّ نفعاً فهو ربا.


4 ـ المشاركة في الربح والخسارة :


خلال السنوات العشر الأخيرة من النصف الأوّل من القرن العشرين الميلادي اقترح الشيخ محمود أحمد وأنور اقبال قرشي ونعيم صديقي طريقة «المشاركة في الربح والخسارة»، وهذه الطريقة مستنبطة من عقود المضاربة والمشاركة.


في هذه الطريقة يكون العميل (المودِّع) شريكاً للمصرف اللاّربوي ومشاركاً في الربح والخسارة (حتي الخسارة في رأس المال)، كما أنّ ربح المشاركة لا يجب أن يكون مساوياً لعدد مبلغ سهام المشاركة في رأس المال، بل يتبع منهج التسهيم، ومعدل التسهيم في الأرباح يختلف مع معدل الربا. والفرق هو أنّ معدل التسهيم في الربح يعيّن حصّة كلا الطرفين فقط لا مقدار الفائدة، خلاف معدل الربا.


بالإضافة إلي هذا، إنّ الربا هو إضافة في القرض دون أي مخاطرة، ولكن التسهيم يكون في الربح والخسارة ويقع في المشاركة والمضاربة، وفيه نوع من المجازفة والمخاطرة. ومن جهة أخري يكون الربا مصدراً لتأمين النقود المخصصة للتمويل لهذا فهو يزيد تكاليف الانتاج وسعر المواد المنتجة، والحال أنّ التسهيم في الربح هو تعيين حصة الربح فقط.


تقنية المشاركة في الربح والخسارة تستخدم بشكل واسع في العمليات المصرفيّة اللاّربويّة في الباكستان منذ سنة 1981 م وهي السنة الّي صُدِّق فيها علي قانون البنك اللاّربوي في المصارف التجارية، حيث أمست الودائع تُقبل علي شكل مشاركة في الربح والخسارة.


أما نسبة التسهيم في الربح للودائع المشاركة في الربح والخسارة في مصارف الباكستان فيعيّنها البنك المركزي الباكستاني.


وقد استخدمت الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في العمليات المصرفيّة اللاّربويّة نسبة سهم الربح في عمليات المشاركة والمضاربة كأحد الوسائل المهمة في السياسة النقدية الإيرانيّة.


دور المصارف الإيرانيّة في العمليات المصرفيّة اللاّربويّة هو دور الوسيط بين صاحب المال والمُستلف، حيث ينظم عقداً مع صاحب المال، وعقداً آخر مع المُستلف، ويعتبر المصرف وكيل الطرفين، ويتلقي المصرف أتعاب

الوكالة وحسب الجدول التالي:


جدول رقم (1): معدلات ربح المصارف (الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة)


معدل الربح لودائع الاستثمار بالنسبة المئويّة أقلّ حصة الربح المتوقّع بالنسبة المئويّة


سنة(ه··ش) | ثلاثة أشهر | ثلاثة أشهر (الخاص) | سنة واحدة | سنتين | ثلاثة سنوات | خمسة سنوات | الصناعة والمُنجم | البناء | الزراعة | التجارة والخدمات | الصادرات | 1373 | 8 | 10 | 5/11 | 5/13 | 5/14 | 16 | 18ـ16 | 15 | 16ـ12 | 24ـ18 | 18 | 1374 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 5/18 | 19ـ17 | 16ـ15 | 16ـ13 | 25ـ22 | 18 | 1375 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 5/18 | 19ـ17 | 16ـ15 | 16ـ13 | 25ـ22 | 18 | 1376 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 5/18 | 19ـ17 | 16ـ15 | 16ـ13 | 25ـ22 | 18 | 1377 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 5/18 | 19ـ17 | 16ـ15 | 16ـ13 | 25ـ22 | 18 | 1378 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 5/18 | 19ـ17 | 16ـ15 | 16ـ13 | 25ـ22 | 18 |


المصدر: المصرف المركزي للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، "التقرير الاقتصادي وميزانية الحسابات"، سنة 1378 ه·· ش.


5 ـ الجعالة :


هي إحدي العهود البديلة للربا في المصارف اللاّربويّة.


والجعالة كمصطلح فقهي هي الإلتزام بعوض معلوم علي فعل مقصود وحلال.


ومستند الجعالة هو ما جاء في الآية 72 من سورة يوسف (ع)، حيث يقول سبحانه وتعالي:


«قالوا نفقدُ صواعَ الملكِ وَلمنْ جاءَ بهِ حملُ بعيرٍ وأَنا به زعيم » .


عقد الجعالة يُستخدم في علميّات المصارف اللاّربويّة في الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة، وتمنح سلفة الجعالة لأجل تعمير الأبنية.


6 ـ الجائزة :


الجائزة في العمليّات اللاّربويّة في الجمهورية الإسلامية الإيرانيّة تستعمل كبديل للربا من أجد حشد وجمع القروض بلا ربح.


بالإضافة إلي أنّ الجائزة تستخدم كأداة بديلة للربا في سندات القرض الحكوميّة، والمشتري للسندات هذه هي المصارف الحكوميّة.


7 ـ الإجارة (الإستئجار) :


أحد الوسائل البديلة للربا في المصارف اللاّربويّة هي الإجارة بشرط التمليك، وتستخدم لإستئجار الأجهزة والآلات والعمارات ودُور السكن، وعند انتهاء مدة عقد الإستئجار المتوافق عليه يملك المستأجر ما استأجره.


8 ـ التسهيم في الحاصل :


هذا البديل يُستخدم في تمويل العمليات الزراعيّة.


والعقود هي:


أ ـ المزارعة (التسهيم في الحاصلات الزراعيّة).


ب ـ المساقاة (التسهيم في الحاصلات البستانيّة).


المصرف الزراعي في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة يستخدم هذين العقدين في تمويل القطاع الزراعي علي أساس التسهيم في المحاصيل.


9 ـ النتيجة :


بناء علي هذا تكون بدائل الربا في العمليات المصرفيّة اللاّربويّة كما يلي:


1 ـ البيع بأنواعه (المرابحة، المؤجل، السلم، الدَّين).


2 ـ القرض.


3 ـ المشاركة في الربح والخسارة.


4 ـ الجعالة.


5 ـ الجائزة.


6 ـ الإجارة.


7 ـ التسهيم.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.











1 ـ القرآن الكريم.


2 ـ زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)، «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، الجزء الثالث، دار الهادي للمطبوعات، 1403 ه·· ق.


3 ـ الشيخ مرتضي الأنصاري، «المكاسب (المتاجر)»، مطبعة الاطلاعات (تبريز)، 1375 ه·· ق.


4 ـ الشيخ فخرالدين الطريحي، «مجمع البحرين ومطلع النيرين»، مطبعة حاج أحمد آقا (تبريز)، 1321 ه·· ق.


5 ـ سيد محمد حسين الطباطبائي، «تفسير الميزان»، منشورات جامعة المدرسين للحوزة العلمية، بقم، 1367.


6 ـ محمد حسن النجفي، «جواهر الكلام»، كتاب القرض.


7 ـ سيد محمد جواد العاملي، «مفتاح الكرامة»، ج 5.


8 ـ علي أصغر مرواريد، «سلسلة الينابيع الفقهية»، ج 15، كتاب الدين.


9 ـ الشيخ الحرّ العاملي، «وسائل الشيعة»، ج 13، باب 15.


10 ـ الدكتور سيد حسين ميرجليلي، «النقد لنظرية القرض المتبادل في الأزمان المختلفة في البنك اللاّربوي»، مجلة الاقتصاد، قطاع الأمور الاقتصادية، وزارة الاقتصاد والمالية، السنة التاسعة، رقم (1)، فروردين 1373.


11 ـ الدكتور حسين ميرجليلي، «التسهيم في الربح والخسارة بديلاً للربا»، مؤتمر الحوزة والجامعة، شهر آذر 1373 ه·· ش.


12 ـ المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، «التقرير الاقتصادي وميزانية الحسابات»، السنوات 1363 ـ 1378.


13 ـ الإمام الخميني، «تحرير الوسيلة»، ج 1.


14 ـ المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، «قانون العمليات المصرفيّة اللاّربويّة»، 1363 ه·· ق.


15 ـ مرتضي والي نژاد، «مجموعة القوانين المصرفيّة»، المعهد العالي المصرفي، 1368.


16 ـ محمود رضا خاوري، «القانون المصرفي»، المعهد العالي المصرفي، 1369.


17 ـ وزارة الاقتصاد والمالية، «السياسات النقدية والأداة البديلة لسندات القرض الربويّ»، 1373 ه·· ش.


18 ـ محمد حسين إبراهيمي، «نظام التسهيم في الإسلام (المزارعة والمسافاة)»، منظمة الإعلام الإسلامي، 1370 ه·· ش.


19 - shaikh Mahmud Ahmad, "Towards Interest-tree Banking", Institue of Islamic culture, Lahour, 1991.


20 - c,uncil of Islamic Ideology of pakistank "Report of the council of Elimination of Interest from the Economy, in: Money adn Banking in Islam, 1990.


21 - khurshid Ahmad (Editor), "Islamic Economics", Internationalcenter for Research in Islamic Economicsk king Abdul Aziz University, jeddeh and the Islamic foundation, U.K, 1980.


22 - Mohsin. S. khan and Abbas Nirakhor, "Islamic Banking: Experiences in the Islamic Republic of Iran and Pakistan, Washington D.C, I.M.F warking paper, 1989.

/ 1