ما هو حکم الظفر بالحق؟ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ما هو حکم الظفر بالحق؟ - نسخه متنی

وهبة الزحیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

د

د. وهبة الزحيلي

ما هو حكم الظفر بالحق؟


يرى العلماء أنه لا يعاقب عقوبة السرقة المقررة في الإسلام صاحب الحق الذي سرق من مَدينِهِالمماطل عين ماله أو من جنس ماله إذا كان الدين حالَّ الوفاء، أو سرق من الجاني قدر حقه المحكوم له به بسبب الجناية عليه، وقرر بعضهم ـ وهم الشافعية ـ عدم تطبيق العقابأيضاً في حالة سرقة شيء من غير جنس الحق، أو زائد على قدر الحق.

فهل عدم تطبيق العقاب بسبب إباحة المال للضرورة أو لوجود شبهة في هتك الحرز؟

اتفق الفقهاء على أن مَنوجد عين حقه عند آخر مالاً أو عروضاً، وكان مماطلاً له في ردّه أو جاحداً الدين، فإنه يباح له ديانة لا قضاء أن يأخذه منه للضرورة، وتيسيراً على الناس في استيفاء حقوقهمولو بدون علم الدين، قال عليه الصلاة والسلام: ((مَن وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيِّع (أي المشتري) مَن باعه)). وفي لفظ: ((إذا سُرق من الرجل متاع أو ضاع منه،فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن)).

واختلفوا فيما إذا ظفر صاحب الحق بشيء من جنس حقه الذي يماطله فيه المدين أو الذي عنده الحق: فقالالشافعية: يجوز له الوصول إلى حقه بأي طريق، سواء أكان المأخوذ من جنس حقه، أو من غير جنسه، لقوله تعالى: (وجزاء سيئةٍ سيئةً مثلها)، (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتمبه)، والمثلية ليست من كل وجه، وإنما في المال.

وقال الحنفية: يباح لصاحب الحق أخذه إذا كان المأخوذ منه نقداً (ذهباً أو فضة) لا عروضاً (أي أمتعة)، أو كان من جنس حقه لامن غيره لظاهر قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) إلا أن ابن عابدين نقل أن الفتوى اليوم على جواز الأخذ ديانة لا قضاء عند القدرة من أي مال كان، سواء منجنس حقه أم من غير جنس حقه لا سيما في بلادنا، لمماطلة المدينين بوفاء ديونهم ولفساد الذمم، وكذلك قالوا مَن له حق في البيت، وظفر بشيء من بيت المال، أخذه ديانة بطريقالظفر.

وقال المالكية على المشهور عندهم: إنه يباح له ذلك ديانة لا قضاء، استدلالاً بقصة هند زوجة أبي سفيان التي جاءت إلى الرسول (ص) تشكو زوجها، فقالت: يا رسول الله،إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال: ((خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكويكفي بنيك)). لكن جواز ذلك عندهم بشرطين: الأول: أن لا يكون حق عقوبة، وإلا فلابد من رفعه إلى الحاكم. والثاني: أن يأمن الفتنة بسبب أخذ حقه كقتال أو إراقة دم، وأن يأمنالرذيلة، أي أن ينسب إليها كالغصب ونحوه. هذا ما قرره الخَرشي في (مواهب الجليل في كتاب الشهادات). وقال القرافي: مشهور مذهب مالك: أنه لا يأخذ جنس حقه إذا ظفر به، وإن تعذرعليه أخذ حقه ممن هو عليه، إلا بقضاء قاض.

وقال الحنابلة في المشهور عندهم: إنه لا يباح له ذلك إلا بقضاء قاض منعاً من النزاع، لقوله (ص): ((أدَّ الأمانة إلى مَن ائتمنكولا تخن مَن خانك))، ففي ذلك نهي ظاهر على أنه لا يجازي بالإساءة مَن أساء، ولقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة 2/ 188)). وقال ابن حزم: يجب على الدائن أنيأخذ بقدر حقه، سواء أكان من جنس حقه أم لا، فإنه إن لم يفعل ذلك فهو عاصٍ لله عزوجل، منعاً من الظلم وإنصافاً للمظلوم من الظالم.

والخلاصة: إن أخذ المال من المماطليباح للضرورة، فلا يطبق عقاب السرقة على الآخذ، للإذن له به، وهذا رأي الشافعية والحنفية، والمالكية. بحسب رأي الخرشي، وأما مَن لم يبحه وهم الحنابلة، والمالكية برأيالقرافي فلا يطبق في رأيه العقاب المذكور، بسبب اختلاف العلماء في الإباحة والتحريم، قال ابن قدامة الحنبلي: وتحريم الأخذ (أي عند القائلين به) لا يمنع وجود الشبهةالناشئة عن اختلاف الفقهاء، والحدود تُدرأ بالشبهات.

هذا، ويلاحظ أن موضوع الظفر بالحق في أحكام المعاملات في الشريعة يعدّ من أهم الحالات التي يعرف فيها بين حكمالقضاء وحكم الديانة.

وأما القانون الوضعي فإنه لا يجيز مثل هذا الفعل، بل لابد من حكم قضائي.

/ 1